منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٩ - الفصل الثاني في الغسل
صور:
الأولى: الطفل إذا لم يتجاوز ثلاث سنين على الأحوط و الأظهر كفاية كونه غير مميز فيجوز حينئذ للذكر و للأنثى تغسيله، سواء أ كان ذكراً أم أنثى، مجرداً عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أم لا.
الثانية: الزوج و الزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أ كان مجرداً أم من وراء الثياب، و سواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الدائمة و المنقطعة، و كذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة.
الثالثة: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة لا بغيرها كالزنا و اللواط و اللعان، و الأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل، و الأولى كون التغسيل من وراء الثياب، نعم لا يجوز النظر إلى العورة و لا مسها و إن لم يبطل الغسل بذلك.
مسألة ٢٧٦: إذا اشتبه ميت أو عضو من ميت بين الذكر و الأنثى
، غسله كل من الذكر و الأنثى.
مسألة ٢٧٧: يعتبر في المغسل أن يكون عاقلًا مسلماً بل مؤمناً أيضاً على الأحوط
، و إذا لم يوجد مؤمن مماثل للميت أو أحد محارمه جاز أن يغسله المخالف المماثل، و إن لم يوجد هذا أيضاً جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل بأن يغتسل هو أولًا ثم يغسل الميت بعده، و في اعتبار النية في تغسيله نظر بل منع و الأحوط استحباباً أن ينوي هو إن أمكن و من أمره بالغسل إن كان و إذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم كالكر و الجاري أو لا يمس الماء و لا بدن الميت فهو الأحوط الأولى، و إذا تيسر المماثل غير الكتابي بعد ذلك قبل الدفن فالأحوط لزوما إعادة التغسيل.
مسألة ٢٧٨: إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل و دفن بلا تغسيل.