منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٦ - المقصد السابع صلاة القضاء
الترابية لضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل.
مسألة ٧١٨: المخالف إذا رجع إلى مذهبنا يقضي ما فاته أيام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسداً في مذهبه
، و إلا فليس عليه قضاؤه و الأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت، و لا فرق بين المخالف الأصلي و غيره.
مسألة ٧١٩: يجب القضاء على السكران
، سواء أ كان مع العلم أم الجهل، و مع الاختيار على وجه العصيان أم للضرورة أو للإكراه.
مسألة ٧٢٠: يجب قضاء غير اليومية من الفرائض، عدا العيدين
حتى النافلة المنذورة في وقت معين، على الأحوط، و قد تقدم حكم قضاء صلاة الآيات في محله.
مسألة ٧٢١: يجوز القضاء في كل وقت من الليل و النهار
، و في الحضر و السفر، نعم يقضي ما فاته قصراً قصراً و لو فيالحضر، و ما فاته تماماً تماماً و لو في السفر، و إذا كان في بعض الوقت حاضراً، و في بعضه مسافراً قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.
مسألة ٧٢٢: إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصراً
، على الأحوط، و لو لم يخرج من ذلك المكان، فضلًا عما إذا خرج و رجع، أو خرج و لم يرجع، و إذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر و التمام احتياطا فالقضاء كذلك.
مسألة ٧٢٣: يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من النوافل المؤقتة
، و لا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض، و إذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، و إن لم يتمكن فمد لصلاة الليل، و مد لصلاة النهار.
مسألة ٧٢٤: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها