منهاج الصالحين
(١)
العبادات
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
التقليد
٧ ص
(٤)
كتاب الطهارة
٢١ ص
(٥)
المبحث الأول أقسام المياه و أحكامها
٢٣ ص
(٦)
الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين
٢٣ ص
(٧)
الأول ماء مطلق
٢٣ ص
(٨)
الثاني ماء مضاف
٢٣ ص
(٩)
الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة
٢٣ ص
(١٠)
و الأول
٢٣ ص
(١١)
إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر
٢٣ ص
(١٢)
و أما الكثير الذي يبلغ الكر،
٢٤ ص
(١٣)
و الثاني هو ما له مادة
٢٥ ص
(١٤)
1 ما تكون مادته طبيعية،
٢٥ ص
(١٥)
2 ما لا تكون مادته طبيعية كماء الحمام
٢٥ ص
(١٦)
الفصل الثالث حكم الماء القليل
٢٨ ص
(١٧)
الفصل الرابع حكم الماء المشتبه
٢٨ ص
(١٨)
الفصل الخامس حكم الماء المضاف
٢٩ ص
(١٩)
المبحث الثاني أحكام الخلوة
٣٠ ص
(٢٠)
الفصل الأول أحكام التخلي
٣٠ ص
(٢١)
الفصل الثاني كيفية الاستنجاء
٣١ ص
(٢٢)
الفصل الثالث مستحبات التخلي
٣٢ ص
(٢٣)
الفصل الرابع كيفية الاستبراء
٣٣ ص
(٢٤)
المبحث الثالث الوضوء
٣٥ ص
(٢٥)
الفصل الأول أجزاء الوضوء
٣٥ ص
(٢٦)
الأول يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولًا
٣٥ ص
(٢٧)
الثاني يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع
٣٧ ص
(٢٨)
الثالث يجب مسح مقدم الرأس
٣٩ ص
(٢٩)
الرابع يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين
٤٠ ص
(٣٠)
الفصل الثاني أحكام الجبائر
٤١ ص
(٣١)
الفصل الثالث شرائط الوضوء
٤٦ ص
(٣٢)
منها طهارة الماء، و إطلاقه
٤٦ ص
(٣٣)
و منها طهارة أعضاء الوضوء
٤٦ ص
(٣٤)
و منها إباحة الماء
٤٦ ص
(٣٥)
و منها عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعماله
٤٨ ص
(٣٦)
و منها النية،
٥٠ ص
(٣٧)
و منها مباشرة المتوضئ للغسل و المسح
٥١ ص
(٣٨)
و منها الموالاة
٥١ ص
(٣٩)
و منها الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى
٥١ ص
(٤٠)
الفصل الرابع أحكام الخلل
٥٢ ص
(٤١)
الفصل الخامس نواقض الوضوء
٥٤ ص
(٤٢)
الأول و الثاني خروج البول و الغائط
٥٤ ص
(٤٣)
الثالث خروج الريح من مخرج الغائط
٥٥ ص
(٤٤)
الرابع النوم الغالب على العقل
٥٥ ص
(٤٥)
الخامس الاستحاضة
٥٥ ص
(٤٦)
الفصل السادس حكم دائم الحدث
٥٦ ص
(٤٧)
الأولى أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهراً
٥٦ ص
(٤٨)
الثانية أن لا يجد فترة أصلًا أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة
٥٦ ص
(٤٩)
الثالثة أن تكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة
٥٦ ص
(٥٠)
الفصل السابع أحكام الوضوء
٥٧ ص
(٥١)
المبحث الرابع الغسل
٦٠ ص
(٥٢)
المقصد الأول غسل الجنابة
٦٠ ص
(٥٣)
الفصل الأول سبب الجنابة
٦٠ ص
(٥٤)
الأول خروج المني
٦٠ ص
(٥٥)
الثاني الجماع
٦٢ ص
(٥٦)
الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
٦٣ ص
(٥٧)
الأول الصلاة مطلقاً
٦٣ ص
(٥٨)
الثاني الطواف الواجب بالإحرام مطلقاً
٦٣ ص
(٥٩)
الثالث الصوم
٦٣ ص
(٦٠)
الرابع مس كتابة القرآن الشريف
٦٣ ص
(٦١)
الخامس اللبث في المساجد
٦٤ ص
(٦٢)
السادس قراءة آية السجدة من سور العزائم
٦٤ ص
(٦٣)
الفصل الثالث ما يكره للجنب
٦٥ ص
(٦٤)
الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة
٦٥ ص
(٦٥)
فمنها النية
٦٥ ص
(٦٦)
و منها غسل ظاهر البشرة
٦٥ ص
(٦٧)
و منها الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين
٦٦ ص
(٦٨)
أولاهما الترتيب
٦٦ ص
(٦٩)
ثانيتهما الارتماس
٦٦ ص
(٧٠)
و منها إطلاق الماء، و طهارته بل و نظافته
٦٧ ص
(٧١)
الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة
٦٩ ص
(٧٢)
المقصد الثاني غسل الحيض
٧١ ص
(٧٣)
الفصل الأول في سببه
٧١ ص
(٧٤)
الفصل الثاني يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ و قبل سن الستين
٧٣ ص
(٧٥)
الفصل الثالث أقل الحيض و أكثره
٧٣ ص
(٧٦)
الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين
٧٤ ص
(٧٧)
الفصل الخامس في حكم رؤية الدم مرتين في شهر واحد
٧٥ ص
(٧٨)
الأولى ما إذا لم يكن مجموع الدمين و النقاء المتخلل أزيد من عشرة أيام
٧٥ ص
(٧٩)
الثانية ما إذا تجاوز عن العشرة
٧٥ ص
(٨٠)
الفصل السادس في الاستبراء و الاستظهار
٧٦ ص
(٨١)
الفصل السابع في حكم تجاوز الدم عن العشرة
٧٨ ص
(٨٢)
الأولى أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد
٨١ ص
(٨٣)
الثانية أن تكون حافظة للوقت و ناسية للعدد
٨١ ص
(٨٤)
الثالثة أن تكون ناسية للوقت و العدد معاً
٨١ ص
(٨٥)
الفصل الثامن في أحكام الحيض
٨٣ ص
(٨٦)
المقصد الثالث الاستحاضة
٨٥ ص
(٨٧)
المقصد الرابع النفاس
٩٠ ص
(٨٨)
الأولى أن لا يتجاوز شيء منها العشرة
٩٢ ص
(٨٩)
الثانية أن يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر
٩٢ ص
(٩٠)
الأول أن تكون النفساء ذات عادة وقتية
٩٢ ص
(٩١)
الثاني أن لا تكون لها عادة وقتية
٩٣ ص
(٩٢)
المقصد الخامس غسل الأموات
٩٤ ص
(٩٣)
الفصل الأول في أحكام الاحتضار
٩٤ ص
(٩٤)
الفصل الثاني في الغسل
٩٦ ص
(٩٥)
الفصل الثالث في التكفين
١٠١ ص
(٩٦)
الفصل الرابع في التحنيط
١٠٥ ص
(٩٧)
الفصل الخامس في الجريدتين
١٠٦ ص
(٩٨)
الفصل السادس في الصلاة على الميت
١٠٧ ص
(٩٩)
الفصل السابع في التشييع
١١١ ص
(١٠٠)
الفصل الثامن في الدفن
١١١ ص
(١٠١)
المقصد السادس غسل مس الميت
١١٦ ص
(١٠٢)
المقصد السابع الأغسال المندوبة
١١٩ ص
(١٠٣)
الأول الأغسال الزمانية
١١٩ ص
(١٠٤)
منها غسل الجمعة
١١٩ ص
(١٠٥)
و منها غسل يومي العيدين
١١٩ ص
(١٠٦)
و منها غسل يوم عرفة
١١٩ ص
(١٠٧)
و منها غسل يوم التروية
١١٩ ص
(١٠٨)
و منها غسل الليلة الأولى
١١٩ ص
(١٠٩)
و الثاني الأغسال المكانية
١٢٠ ص
(١١٠)
و الثالث الأغسال الفعلية
١٢٠ ص
(١١١)
القسم الأول ما يستحب لأجل إيقاع فعل
١٢٠ ص
(١١٢)
و القسم الثاني ما يستحب بعد وقوع فعل منه
١٢٠ ص
(١١٣)
المبحث الخامس التيمم
١٢٢ ص
(١١٤)
الفصل الأول في مسوغاته
١٢٢ ص
(١١٥)
الأول عدم وجدان أقل ما يكفيه من الماء
١٢٢ ص
(١١٦)
الثاني عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود
١٢٤ ص
(١١٧)
الثالث كون استعمال الماء ضرريّاً و لو لخصوصية فيه كشدة برودته
١٢٤ ص
(١١٨)
الرابع الحرج و المشقة إلى حد يصعب تحمله عليه
١٢٥ ص
(١١٩)
الخامس خوف العطش على نفسه
١٢٥ ص
(١٢٠)
السادس إن يكون مكلفا بواجب يتعين صرف الماء فيه
١٢٥ ص
(١٢١)
السابع ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله
١٢٥ ص
(١٢٢)
الفصل الثاني فيما يتيمم به
١٢٦ ص
(١٢٣)
الفصل الثالث كيفية التيمم
١٢٨ ص
(١٢٤)
الفصل الرابع شروط التيمم
١٣٠ ص
(١٢٥)
الفصل الخامس أحكام التيمم
١٣١ ص
(١٢٦)
المبحث السادس الطهارة من الخبث
١٣٤ ص
(١٢٧)
الفصل الأول في الأعيان النجسة
١٣٤ ص
(١٢٨)
الأول و الثاني البول و الغائط
١٣٤ ص
(١٢٩)
الثالث المني من كل حيوان له نفس سائلة
١٣٤ ص
(١٣٠)
الرابع ميتة الإنسان و كل حيوان ذي نفس سائلة
١٣٦ ص
(١٣١)
الخامس الدم من الحيوان ذي النفس السائلة
١٣٨ ص
(١٣٢)
السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان
١٣٨ ص
(١٣٣)
الثامن الخمر،
١٣٨ ص
(١٣٤)
التاسع الكافر
١٣٩ ص
(١٣٥)
العاشر عرق الإبل الجلالة و غيرها من الحيوان الجلال
١٤٠ ص
(١٣٦)
الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي
١٤٠ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في أحكام النجاسة
١٤٢ ص
(١٣٨)
تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
١٤٧ ص
(١٣٩)
الأول دم الجروح و القروح
١٤٧ ص
(١٤٠)
الثاني الدم في البدن و اللباس
١٤٨ ص
(١٤١)
الثالث الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده يعني لا يستر العورتين كالخف
١٤٩ ص
(١٤٢)
الرابع المحمول المتنجس، فإنه معفو عنه حتى فيما كان مما تتم فيه الصلاة،
١٤٩ ص
(١٤٣)
الفصل الرابع في المطهرات
١٥٠ ص
(١٤٤)
الأول الماء
١٥٠ ص
(١٤٥)
الثاني من المطهرات الأرض
١٥٦ ص
(١٤٦)
الثالث الشمس
١٥٧ ص
(١٤٧)
الرابع الاستحالة
١٥٨ ص
(١٤٨)
الخامس الانقلاب
١٥٨ ص
(١٤٩)
السادس ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل
١٥٩ ص
(١٥٠)
السابع الانتقال
١٥٩ ص
(١٥١)
الثامن الإسلام
١٥٩ ص
(١٥٢)
التاسع التبعية
١٥٩ ص
(١٥٣)
1 إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة
١٥٩ ص
(١٥٤)
2 إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة
١٦٠ ص
(١٥٥)
3 إذا انقلب الخمر خلًا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب
١٦٠ ص
(١٥٦)
4 إذا غسل الميت تبعه في الطهارة يد الغاسل و السدة التي يغسل عليها
١٦٠ ص
(١٥٧)
العاشر زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان غير المحضة
١٦٠ ص
(١٥٨)
الحادي عشر غياب المسلم البالغ أو المميز
١٦١ ص
(١٥٩)
الثاني عشر استبراء الحيوان الجلال
١٦١ ص
(١٦٠)
خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة
١٦٢ ص
(١٦١)
كتاب الصلاة
١٦٤ ص
(١٦٢)
المقصد الأول أعداد الفرائض و نوافلها و مواقيتها و جملة من أحكامها
١٦٥ ص
(١٦٣)
الفصل الأول الصلوات الواجبة في هذا الزمان خمس
١٦٥ ص
(١٦٤)
الفصل الثاني وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة،
١٦٦ ص
(١٦٥)
الفصل الثالث إذا مضى على المكلف من أول الوقت
١٦٩ ص
(١٦٦)
المقصد الثاني القبلة
١٧٢ ص
(١٦٧)
المقصد الثالث الستر و الساتر
١٧٤ ص
(١٦٨)
الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
١٧٤ ص
(١٦٩)
الفصل الثاني يعتبر في لباس المصلي أمور
١٧٥ ص
(١٧٠)
الأول الطهارة
١٧٥ ص
(١٧١)
الثاني الإباحة
١٧٥ ص
(١٧٢)
الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة
١٧٦ ص
(١٧٣)
الرابع أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط
١٧٦ ص
(١٧٤)
الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال و لو كان حلياً كالخاتم
١٧٧ ص
(١٧٥)
السادس أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال
١٧٧ ص
(١٧٦)
الفصل الثالث الأحوط في الساتر الصلاتي في حال الاختيار صدق عنوان (اللباس) عليه عرفاً،
١٧٨ ص
(١٧٧)
المقصد الرابع مكان المصلي
١٨٠ ص
(١٧٨)
المقصد الخامس أفعال الصلاة و ما يتعلق بها
١٨٨ ص
(١٧٩)
المبحث الأول الأذان و الإقامة
١٨٨ ص
(١٨٠)
الفصل الأول يستحب الأذان و الإقامة في الفرائض اليومية أداءً و قضاءً
١٨٨ ص
(١٨١)
الأول الداخل في الجماعة التي أذنوا لها و أقاموا
١٩٠ ص
(١٨٢)
الثاني الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة
١٩٠ ص
(١٨٣)
الثالث إذا سمع شخصا آخر يؤذن و يقيم للصلاة
١٩٠ ص
(١٨٤)
الفصل الثاني فصول الأذان ثمانية عشر
١٩١ ص
(١٨٥)
الفصل الثالث يشترط فيهما أمور
١٩١ ص
(١٨٦)
الأول النية ابتداء و استدامة
١٩١ ص
(١٨٧)
الثاني و الثالث العقل و الإيمان
١٩١ ص
(١٨٨)
الرابع الذكورة
١٩٢ ص
(١٨٩)
الخامس الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة
١٩٢ ص
(١٩٠)
السادس الموالاة بين فصول كل منهما
١٩٢ ص
(١٩١)
السابع العربية و ترك اللحن
١٩٢ ص
(١٩٢)
الثامن دخول الوقت
١٩٢ ص
(١٩٣)
الفصل الرابع يستحب في الأذان الطهارة من الحدث
١٩٢ ص
(١٩٤)
الفصل الخامس من ترك الأذان و الإقامة
١٩٣ ص
(١٩٥)
المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة
١٩٥ ص
(١٩٦)
الفصل الأول في النية
١٩٥ ص
(١٩٧)
الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
٢٠٠ ص
(١٩٨)
الفصل الثالث في القيام
٢٠٢ ص
(١٩٩)
الفصل الرابع في القراءة
٢٠٥ ص
(٢٠٠)
الفصل الخامس في الركوع
٢١٤ ص
(٢٠١)
الأول الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين،
٢١٥ ص
(٢٠٢)
الثاني الذكر،
٢١٥ ص
(٢٠٣)
الثالث المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره،
٢١٥ ص
(٢٠٤)
الرابع رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً
٢١٥ ص
(٢٠٥)
الخامس المكث و لو يسيراً حال القيام المذكور و كذا الطمأنينة حاله على الأحوط
٢١٥ ص
(٢٠٦)
الفصل السادس في السجود
٢١٧ ص
(٢٠٧)
الأول السجود على ستة أعضاء
٢١٧ ص
(٢٠٨)
الثاني الذكر على نحو ما تقدم في الركوع
٢١٧ ص
(٢٠٩)
الثالث المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره
٢١٧ ص
(٢١٠)
الرابع كون المساجد في محالها حال الذكر، فلو رفع بعضها بطل
٢١٩ ص
(٢١١)
الخامس رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئنا
٢١٩ ص
(٢١٢)
السادس تساوي مسجد الجبهة و موضع الركبتين و الإبهامين
٢١٩ ص
(٢١٣)
تتميم يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع
٢٢٢ ص
(٢١٤)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٤ ص
(٢١٥)
الفصل الثامن في التسليم
٢٢٦ ص
(٢١٦)
الفصل التاسع في الترتيب
٢٢٧ ص
(٢١٧)
الفصل العاشر في الموالاة
٢٢٧ ص
(٢١٨)
الفصل الحادي عشر في القنوت
٢٢٨ ص
(٢١٩)
الفصل الثاني عشر في التعقيب
٢٣٠ ص
(٢٢٠)
المبحث الثالث منافيات الصلاة
٢٣١ ص
(٢٢١)
الأول الحدث
٢٣١ ص
(٢٢٢)
الثاني الالتفات عن القبلة
٢٣١ ص
(٢٢٣)
الثالث ما كان ماحياً لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع، كالرقص و الوثبة
٢٣٢ ص
(٢٢٤)
الرابع التكلم عمداً
٢٣٢ ص
(٢٢٥)
الخامس القهقهة و هي تبطل الصلاة و إن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدماتها اختيارية
٢٣٥ ص
(٢٢٦)
السادس تعمد البكاء على الأحوط سواء المشتمل على الصوت
٢٣٦ ص
(٢٢٧)
السابع الأكل و الشرب، و إن كانا قليلين
٢٣٦ ص
(٢٢٨)
الثامن التكفير
٢٣٦ ص
(٢٢٩)
التاسع تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة
٢٣٧ ص
(٢٣٠)
المقصد السادس صلاة الآيات
٢٣٩ ص
(٢٣١)
المبحث الأول تجب هذه الصلاة على كل مكلف
٢٣٩ ص
(٢٣٢)
المبحث الثاني وقت الشروع في صلاة الكسوفين
٢٤٠ ص
(٢٣٣)
المبحث الثالث صلاة الآيات ركعتان
٢٤٢ ص
(٢٣٤)
المقصد السابع صلاة القضاء
٢٤٤ ص
(٢٣٥)
المقصد الثامن صلاة الاستئجار
٢٥٢ ص
(٢٣٦)
المقصد التاسع الجماعة
٢٥٧ ص
(٢٣٧)
الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف،
٢٥٧ ص
(٢٣٨)
الفصل الثاني يعتبر في انعقاد الجماعة أمور
٢٦٢ ص
(٢٣٩)
الأول أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل
٢٦٢ ص
(٢٤٠)
الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علواً دفعياً
٢٦٢ ص
(٢٤١)
الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين
٢٦٣ ص
(٢٤٢)
الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
٢٦٣ ص
(٢٤٣)
الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد، أمور
٢٦٥ ص
(٢٤٤)
الأول الرجولة إذا كان المأموم رجلًا،
٢٦٥ ص
(٢٤٥)
الثاني العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق،
٢٦٥ ص
(٢٤٦)
الثالث أن يكون الإمام صحيح القراءة،
٢٦٦ ص
(٢٤٧)
الرابع أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط
٢٦٦ ص
(٢٤٨)
الفصل الرابع في أحكام الجماعة
٢٦٧ ص
(٢٤٩)
المقصد العاشر الخلل
٢٧٢ ص
(٢٥٠)
من أخل بشيء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمدا بطلت صلاته
٢٧٢ ص
(٢٥١)
و يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور
٢٧٢ ص
(٢٥٢)
الأول الدخول في الركن اللاحق
٢٧٢ ص
(٢٥٣)
الثاني الخروج من الصلاة
٢٧٤ ص
(٢٥٤)
الثالث الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي
٢٧٤ ص
(٢٥٥)
فصل في الشك
٢٧٦ ص
(٢٥٦)
منها ما لا علاج للشك فيها
٢٨٠ ص
(٢٥٧)
و منها ما يمكن علاج الشك فيها
٢٨٠ ص
(٢٥٨)
الأولى الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد الدخول في السجدة الأخيرة
٢٨١ ص
(٢٥٩)
الثانية الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضع كان
٢٨١ ص
(٢٦٠)
الثالثة الشك بين الاثنتين و الأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة
٢٨١ ص
(٢٦١)
الرابعة الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة
٢٨١ ص
(٢٦٢)
الخامسة الشك بين الأربع و الخمس بعد الدخول في السجدة الأخيرة
٢٨١ ص
(٢٦٣)
السادسة الشك بين الأربع و الخمس حال القيام
٢٨٢ ص
(٢٦٤)
السابعة الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام
٢٨٢ ص
(٢٦٥)
الثامنة الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام
٢٨٢ ص
(٢٦٦)
التاسعة الشك بين الخمس و الست حال القيام
٢٨٢ ص
(٢٦٧)
فصل في قضاء الأجزاء المنسية
٢٨٥ ص
(٢٦٨)
فصل في سجود السهو
٢٨٦ ص
(٢٦٩)
المقصد الحادي عشر صلاة المسافر
٢٨٧ ص
(٢٧٠)
الفصل الأول تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط
٢٨٧ ص
(٢٧١)
الأول قصد قطع المسافة بمعنى إحراز قطعها
٢٨٧ ص
(٢٧٢)
الثاني استمرار القصد
٢٩١ ص
(٢٧٣)
الثالث أن لا يكون ناوياً في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة
٢٩١ ص
(٢٧٤)
الرابع أن يكون السفر مباحا
٢٩٢ ص
(٢٧٥)
الخامس أن لا يكون السفر إلى المسافة فما زاد عملًا له عرفاً
٢٩٣ ص
(٢٧٦)
السادس أن لا يكون ممن بيته معه بأن لا يكون له مسكن يستقر فيه
٢٩٦ ص
(٢٧٧)
السابع أن يصل إلى حد الترخص
٢٩٧ ص
(٢٧٨)
الفصل الثاني في قواطع السفر
٢٩٨ ص
(٢٧٩)
الأول الوطن
٢٩٨ ص
(٢٨٠)
الثاني العزم على الإقامة عشرة أيام
٣٠٠ ص
(٢٨١)
الثالث أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً
٣٠٣ ص
(٢٨٢)
الفصل الثالث في أحكام المسافر
٣٠٤ ص
(٢٨٣)
المقصد الثاني عشر في صلاة الجمعة
٣٠٧ ص
(٢٨٤)
الأول صلاة الجمعة ركعتان
٣٠٧ ص
(٢٨٥)
الثاني الأحوط إتيان الحمد و الصلاة من الخطبة بالعربية
٣٠٧ ص
(٢٨٦)
الثالث صلاة الجمعة واجبة تخييراً على الأظهر
٣٠٧ ص
(٢٨٧)
الرابع يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور
٣٠٧ ص
(٢٨٨)
الخامس تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور
٣٠٨ ص
(٢٨٩)
السادس إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط
٣٠٨ ص
(٢٩٠)
السابع يعتبر في وجوب الحضور في الصورة الأولى المتقدمة أمور
٣٠٨ ص
(٢٩١)
الثامن من لا تجب عليه صلاة الجمعة عيناً تجوز له المبادرة إلى أداء صلاة الظهر
٣٠٩ ص
(٢٩٢)
التاسع الأحوط لزوماً الإصغاء إلى الخطبة لمن يفهم معناها
٣٠٩ ص
(٢٩٣)
العاشر يحرم البيع و الشراء بعد النداء لصلاة الجمعة
٣٠٩ ص
(٢٩٤)
الحادي عشر من يجب عليه الحضور إذا تركه و صلى صلاة الظهر
٣٠٩ ص
(٢٩٥)
خاتمة في بعض الصلوات المستحبة
٣١٠ ص
(٢٩٦)
منها صلاة العيدين
٣١٠ ص
(٢٩٧)
و منها صلاة ليلة الدفن
٣١١ ص
(٢٩٨)
و منها صلاة أول يوم من كل شهر
٣١٢ ص
(٢٩٩)
و منها صلاة الغفيلة
٣١٣ ص
(٣٠٠)
و منها الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة
٣١٣ ص
(٣٠١)
كتاب الصوم
٣١٥ ص
(٣٠٢)
الفصل الأول في النية
٣١٧ ص
(٣٠٣)
الفصل الثاني المفطرات
٣٢٠ ص
(٣٠٤)
الأول، و الثاني الأكل و الشرب مطلقاً
٣٢٠ ص
(٣٠٥)
الثالث الجماع قبلًا و دبراً، فاعلًا و مفعولا به، حياً و ميتاً،
٣٢٠ ص
(٣٠٦)
الرابع الكذب على الله تعالى
٣٢٠ ص
(٣٠٧)
الخامس رمس تمام الرأس في الماء
٣٢١ ص
(٣٠٨)
السادس تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق
٣٢١ ص
(٣٠٩)
السابع تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر
٣٢١ ص
(٣١٠)
الثامن إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك
٣٢٣ ص
(٣١١)
التاسع الاحتقان بالمائع
٣٢٣ ص
(٣١٢)
العاشر تعمد القيء و إن كان لضرورة من علاج مرض و نحوه
٣٢٤ ص
(٣١٣)
تتميم المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد و الاختيار،
٣٢٥ ص
(٣١٤)
الفصل الثالث كفارة الصوم
٣٢٦ ص
(٣١٥)
الأول نوم الجنب حتى يصبح
٣٢٩ ص
(٣١٦)
الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية
٣٢٩ ص
(٣١٧)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة يوماً
٣٢٩ ص
(٣١٨)
الرابع من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه
٣٢٩ ص
(٣١٩)
الخامس الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله
٣٢٩ ص
(٣٢٠)
السادس إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغرض التبرد عن عطش
٣٣٠ ص
(٣٢١)
السابع سبق المني بفعل ما يثير الشهوة غير المباشرة مع المرأة
٣٣٠ ص
(٣٢٢)
الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
٣٣١ ص
(٣٢٣)
1 الإسلام،
٣٣١ ص
(٣٢٤)
2 العقل
٣٣١ ص
(٣٢٥)
3 الطهارة من الحيض و النفاس
٣٣١ ص
(٣٢٦)
4 عدم الإصباح جنباً
٣٣١ ص
(٣٢٧)
5 أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة،
٣٣١ ص
(٣٢٨)
، إلا في ثلاثة مواضع
٣٣١ ص
(٣٢٩)
أحدها الثلاثة أيام
٣٣١ ص
(٣٣٠)
ثانيها صوم الثمانية عشر يوماً،
٣٣١ ص
(٣٣١)
ثالثها صوم النافلة في وقت معين،
٣٣١ ص
(٣٣٢)
الفصل الخامس ترخيص الإفطار
٣٣٤ ص
(٣٣٣)
الفصل السادس ثبوت الهلال
٣٣٥ ص
(٣٣٤)
الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
٣٣٦ ص
(٣٣٥)
الخاتمة في الاعتكاف
٣٤١ ص
(٣٣٦)
الأول نية القربة
٣٤١ ص
(٣٣٧)
الثاني الصوم
٣٤١ ص
(٣٣٨)
الثالث العدد
٣٤١ ص
(٣٣٩)
الرابع أن يكون في أحد المساجد الأربعة
٣٤٣ ص
(٣٤٠)
الخامس إذن من يعتبر إذنه في جوازه
٣٤٣ ص
(٣٤١)
السادس استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه
٣٤٣ ص
(٣٤٢)
فصل الاعتكاف في نفسه مندوب، و يجب بالعارض
٣٤٤ ص
(٣٤٣)
فصل في أحكام الاعتكاف
٣٤٥ ص
(٣٤٤)
منها الجماع
٣٤٥ ص
(٣٤٥)
و منها الاستمناء
٣٤٦ ص
(٣٤٦)
و منها شم الطيب
٣٤٦ ص
(٣٤٧)
و منها البيع و الشراء
٣٤٦ ص
(٣٤٨)
و منها المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة
٣٤٦ ص
(٣٤٩)
كتاب الزكاة
٣٤٩ ص
(٣٥٠)
المقصد الأول في الشرائط العامة لثبوت الزكاة
٣٥١ ص
(٣٥١)
الأول الملكية الشخصية،
٣٥١ ص
(٣٥٢)
الثاني و الثالث كمال المالك بالبلوغ و العقل،
٣٥١ ص
(٣٥٣)
الرابع الحرية،
٣٥٢ ص
(٣٥٤)
الخامس التمكن من التصرف،
٣٥٢ ص
(٣٥٥)
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة
٣٥٥ ص
(٣٥٦)
المبحث الأول الأنعام الثلاثة و شرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة أربعة
٣٥٥ ص
(٣٥٧)
الشرط الأول النصاب
٣٥٥ ص
(٣٥٨)
الشرط الثاني السوم طول الحول
٣٥٨ ص
(٣٥٩)
الشرط الثالث أن لا تكون عوامل و لو في بعض الحول
٣٥٩ ص
(٣٦٠)
الشرط الرابع أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط
٣٥٩ ص
(٣٦١)
المبحث الثاني زكاة النقدين
٣٦١ ص
(٣٦٢)
المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
٣٦٣ ص
(٣٦٣)
المبحث الرابع زكاة مال التجارة
٣٦٨ ص
(٣٦٤)
المقصد الثالث أصناف المستحقين و أوصافهم
٣٦٩ ص
(٣٦٥)
المبحث الأول أصنافهم
٣٦٩ ص
(٣٦٦)
الأول الفقير
٣٦٩ ص
(٣٦٧)
الثاني المسكين
٣٦٩ ص
(٣٦٨)
الثالث العاملون عليها
٣٧٢ ص
(٣٦٩)
الرابع المؤلفة قلوبهم
٣٧٢ ص
(٣٧٠)
الخامس الرقاب
٣٧٢ ص
(٣٧١)
السادس الغارمون
٣٧٢ ص
(٣٧٢)
السابع سبيل الله تعالى
٣٧٣ ص
(٣٧٣)
الثامن ابن السبيل
٣٧٣ ص
(٣٧٤)
المبحث الثاني في أوصاف المستحقين
٣٧٤ ص
(٣٧٥)
الأوصاف
٣٧٤ ص
(٣٧٦)
الأول الايمان
٣٧٤ ص
(٣٧٧)
الثاني أن لا يصرفها الآخذ في الحرام
٣٧٤ ص
(٣٧٨)
الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي
٣٧٤ ص
(٣٧٩)
الرابع أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
٣٧٥ ص
(٣٨٠)
فصل في بقية أحكام الزكاة
٣٧٦ ص
(٣٨١)
المقصد الرابع زكاة الفطرة
٣٨٠ ص
(٣٨٢)
أحكامها
٣٨٠ ص
(٣٨٣)
فصل في وقت زكاة الفطرة
٣٨٢ ص
(٣٨٤)
فصل في مصرف زكاة الفطرة
٣٨٣ ص
(٣٨٥)
كتاب الخمس
٣٨٥ ص
(٣٨٦)
المبحث الأول فيما يجب فيه
٣٨٧ ص
(٣٨٧)
الأول الغنائم
٣٨٧ ص
(٣٨٨)
الثاني المعدن
٣٨٨ ص
(٣٨٩)
الثالث الكنز
٣٨٩ ص
(٣٩٠)
الرابع ما أخرج من البحر بالغوص
٣٩٠ ص
(٣٩١)
الخامس الأرض التي تملكها الكافر من المسلم
٣٩١ ص
(٣٩٢)
السادس المال المخلوط بالحرام
٣٩١ ص
(٣٩٣)
السابع ما يفضل عن مئونة سنته
٣٩٤ ص
(٣٩٤)
المبحث الثاني مستحق الخمس و مصرفه
٤١٢ ص
(٣٩٥)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٤١٤ ص
(٣٩٦)
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب، و النهي عن المنكر أمور
٤١٨ ص
(٣٩٧)
الأول معرفة المعروف و المنكر و لو إجمالًا
٤١٨ ص
(٣٩٨)
الثاني احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، و انتهاء المنهي عن المنكر بالنهي
٤١٨ ص
(٣٩٩)
الثالث أن يكون الفاعل مصراً على ترك المعروف
٤١٨ ص
(٤٠٠)
الرابع أن يكون المعروف و المنكر منجزاً في حق الفاعل
٤١٨ ص
(٤٠١)
الخامس أن لا يلزم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر على الآمر في نفسه
٤١٩ ص
(٤٠٢)
للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب
٤٢٠ ص
(٤٠٣)
الأولى أن يأتي بعمل يظهر به انزجاره القلبي و كراهته للمنكر أو ترك المعروف
٤٢٠ ص
(٤٠٤)
الثانية الأمر و النهي باللسان و القول
٤٢٠ ص
(٤٠٥)
الثالثة إعمال القدرة في المنع عن ارتكاب المعصية بفرك الأذن
٤٢٠ ص
(٤٠٦)
فائدة
٤٢٢ ص
(٤٠٧)
ختام
٤٢٣ ص
(٤٠٨)
المطلب الأول في ذكر أمور هي من المعروف
٤٢٣ ص
(٤٠٩)
منها الاعتصام بالله تعالى
٤٢٣ ص
(٤١٠)
و منها التوكل على الله سبحانه
٤٢٣ ص
(٤١١)
و منها حسن الظن بالله تعالى
٤٢٣ ص
(٤١٢)
و منها الصبر عند البلاء
٤٢٣ ص
(٤١٣)
و منها العفة
٤٢٤ ص
(٤١٤)
و منها الحلم
٤٢٤ ص
(٤١٥)
و منها التواضع
٤٢٤ ص
(٤١٦)
و منها إنصاف الناس
٤٢٤ ص
(٤١٧)
و منها اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس
٤٢٤ ص
(٤١٨)
و منها إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر
٤٢٥ ص
(٤١٩)
و منها الزهد في الدنيا و ترك الرغبة فيها
٤٢٥ ص
(٤٢٠)
المطلب الثاني في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر
٤٢٥ ص
(٤٢١)
منها الغضب
٤٢٥ ص
(٤٢٢)
و منها الحسد،
٤٢٦ ص
(٤٢٣)
و منها الظلم
٤٢٦ ص
(٤٢٤)
و منها كون الإنسان ممن يتقى شره
٤٢٦ ص
(٤٢٥)
مستحدثات المسائل
٤٢٧ ص
(٤٢٦)
أعمال المصارف و البنوك
٤٢٧ ص
(٤٢٧)
1- الاقتراض الإيداع
٤٢٩ ص
(٤٢٨)
و قد ذكر للتخلص من الربا طرق
٤٢٩ ص
(٤٢٩)
منها أن يشتري المقترض من صاحب البنك
٤٣٠ ص
(٤٣٠)
و منها تبديل القرض بالبيع
٤٣٠ ص
(٤٣١)
و منها أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ كمائة و عشرين ديناراً نسيئة لمدة
٤٣٠ ص
(٤٣٢)
2- الاعتمادات
٤٣٣ ص
(٤٣٣)
1 اعتماد الاستيراد
٤٣٣ ص
(٤٣٤)
2 اعتماد التصدير
٤٣٣ ص
(٤٣٥)
الأول ما يكون بإزاء خدماته له من التعهد بأداء دينه و الاتصال بالمصدر
٤٣٤ ص
(٤٣٦)
الثاني ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده
٤٣٤ ص
(٤٣٧)
3- خزن البضائع
٤٣٥ ص
(٤٣٨)
4- بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلمها
٤٣٦ ص
(٤٣٩)
5- الكفالة عند البنوك
٤٣٦ ص
(٤٤٠)
6 بيع السهام
٤٣٨ ص
(٤٤١)
7- بيع السندات
٤٣٨ ص
(٤٤٢)
8- الحوالات الداخلية و الخارجية
٤٣٩ ص
(٤٤٣)
الأول أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسلم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه
٤٣٩ ص
(٤٤٤)
الثاني أن يصدر البنك صكاً لشخص يحق له بموجبه أن يتسلم مبلغاً معيناً من بنك آخر
٤٤٠ ص
(٤٤٥)
الثالث أن يدفع الشخص مبلغاً معيناً من المال إلى البنك
٤٤٠ ص
(٤٤٦)
الرابع أن يقبض الشخص مبلغاً معيناً من البنك
٤٤١ ص
(٤٤٧)
9 جوائز البنك
٤٤٣ ص
(٤٤٨)
10- تحصيل الكمبيالات
٤٤٣ ص
(٤٤٩)
11 بيع العملات الأجنبية و شراؤها
٤٤٥ ص
(٤٥٠)
12- السحب على المكشوف
٤٤٥ ص
(٤٥١)
13- خصم الكمبيالات
٤٤٦ ص
(٤٥٢)
تمهيدات
٤٤٦ ص
(٤٥٣)
الأول يمتاز البيع عن القرض في أن البيع تمليك عين بعوض لا مجاناً
٤٤٦ ص
(٤٥٤)
الثاني الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض
٤٤٧ ص
(٤٥٥)
الثالث الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها مالية
٤٤٧ ص
(٤٥٦)
14- العمل لدى البنوك
٤٤٩ ص
(٤٥٧)
تصنف أعمال البنوك صنفين
٤٤٩ ص
(٤٥٨)
أحدهما محرم
٤٤٩ ص
(٤٥٩)
ثانيهما سائغ
٤٥٠ ص
(٤٦٠)
15- عقد التأمين
٤٥١ ص
(٤٦١)
16- السرقفلية الخلو
٤٥٣ ص
(٤٦٢)
17- مسائل في قاعدة الإقرار و المقاصة النوعية
٤٥٥ ص
(٤٦٣)
18- أحكام التشريح
٤٥٩ ص
(٤٦٤)
19- أحكام الترقيع
٤٦٠ ص
(٤٦٥)
20- التلقيح الصناعي
٤٦١ ص
(٤٦٦)
21- أحكام تحديد النسل
٤٦٣ ص
(٤٦٧)
22- أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
٤٦٤ ص
(٤٦٨)
23- مسائل في الصلاة و الصيام
٤٦٦ ص
(٤٦٩)
24 أوراق اليانصيب
٤٦٩ ص
(٤٧٠)
الأول أن يكون إعطاء المال بإزاء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه
٤٧٠ ص
(٤٧١)
الثاني أن يكون إعطاء المال مجاناً و بقصد الاشتراك في مشروع خيري
٤٧٠ ص
(٤٧٢)
الثالث أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة
٤٧٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص

منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٧ - فصل في الشك

يلتفت، و إذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت و كذا إن كان شكه في وجوده و قد أتى بالمنافي حتى مع السهو أو فاتت الموالاة، و أما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك و الاعتناء بالشك.

مسألة ٨٤٩: كثير الشك لا يعتني بشكه

، سواء أ كان الشك في عدد الركعات، أم في الأفعال، أم في الشرائط، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلا إذا كان وجوده مفسداً أو موجباً لكلفة زائدة كسجود السهو فيبني على عدمه، كما لو شك بين الأربع و الخمس بعد الدخول في الركوع، أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلًا فيما يشتمل على ركوع واحد في كل ركعة لا مثل صلاة الآيات فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه.

مسألة ٨٥٠: كثرة الشك إن اختصت بموضع بأن كانت من خواصه و سماته

فلا بد من أن يعمل فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين، مثلًا. إذا كانت كثرة شكه في خصوص الركعات لم يعتن بشكه فيها، فإذا شك في الإتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك مما لم يكثر شكه فيه لزمه الإتيان به إذا كان الشك قبل الدخول في الغير، و أما إذا لم يكن كذلك كما إذا تحقق مسمى الكثرة في فعل معين كالركوع ثم شك في فعل آخر أيضاً كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أيضاً.

مسألة ٨٥١: المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف

و الظاهر صدقها بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحواس و عدمه زيادة معتداً بها عرفاً، فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا و يشك في واحدة منها فهو من أفراد كثير الشك.

مسألة ٨٥٢: إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده

، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد، و إن كان موجباً للتدارك تدارك،