منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٦٧ - و منها إطلاق الماء، و طهارته بل و نظافته
و استمرارها إلى حين غمس الجميع.
مسألة ١٨٥: ذكر جماعة أن الغسل الترتيبي يتحقق بتحريك الرأس و الرقبة ثم الجانبين بقصد غسلها
فيما إذا كان جميع البدن تحت الماء و كذلك تحريك بعض الأعضاء و هو في الماء بقصد غسله. و قالوا أيضا بتحقق الغسل الارتماسي الدفعي بتحريك البدن تحت الماء بقصد غسله. و لكن هذا لا يخلو عن إشكال و الأحوط عدم الاكتفاء به.
و منها: إطلاق الماء، و طهارته بل و نظافته
على قول و إباحته، و المباشرة اختياراً، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء. و قد تقدم فيه أيضاً الكلام في اعتبار إباحة الإناء و المصب، و حكم الجبيرة، و الحائل و غيرهما من أفراد الضرورة، و حكم الشك، و النسيان، و ارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء و بعد الفراغ منها فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم يفترق عنه في عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي منه.
مسألة ١٨٦: الغسل الترتيبي مع مراعاة الترتيب فيه
بين الأيمن و الأيسر أفضل من الغسل الارتماسي.
مسألة ١٨٧: الأظهر جواز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي بقسميه
و كذا العدول من القسم الثاني من الارتماسي إلى غيره، هذا في العدول الاستئنافي أي رفع اليد عما شرع فيه و استئناف غيره و أما العدول التكميلي من الترتيبي إلى الارتماسي ففيه إشكال بل منع و كذا العكس فيما يتصور فيه ذلك.
مسألة ١٨٨: يجوز الارتماس فيما دون الكر
، و إن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
مسألة ١٨٩: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبين ضيقه
فغسله