منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٦٨ - و منها إطلاق الماء، و طهارته بل و نظافته
صحيح.
مسألة ١٩٠: ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحيض، أو نحوهما على الزوج
على الأظهر.
مسألة ١٩١: إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله و اغتسل
، و لميستحضر النية تفصيلًا، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل لأجاب بأنه يغتسل، أما لو كان يتحير في الجواب إلا بعارض كخوف أو نحوه، بل من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الإلهي بطل، لانتفاء النية.
مسألة ١٩٢: إذا كان جواز الاستفادة من الحمام من قبيل الإباحة المشروطة بدفع نقد معين معجلًا
، فإن كان قاصداً حين الاغتسال عدم إعطاء العوض للحمامي، أو كان قاصداً إعطاء غير العوض المعين، أو كان قاصداً للتأجيل، أو كان متردداً في ذلك بطل غسله و إن استرضاه بعد ذلك.
مسألة ١٩٣: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل، و بعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم.
و لو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحة.
مسألة ١٩٤: إذا كان ماء الحمام مباحاً، لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه.
مسألة ١٩٥: لا يجوز الغسل في حوض المدرسة، إلا إذا علم بعموم الوقفية
، أو الإباحة، و لو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد.
مسألة ١٩٦: الماء الذي يسبلونه، لا يجوز الوضوء، و لا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الرضا.