منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٦٢ - المبحث الثاني زكاة النقدين
أو بعضا بقصد الفرار من الزكاة و بقي واجدا لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذ، و يتم الحول بمضي أحد عشر شهرا و دخول الشهر الثاني عشر.
مسألة ١١١١: لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد و الردئ،
و لا يجوز الاعطاء من الردئ إذا كان تمام النصاب من الجيد.
مسألة ١١١٢: تجب الزكاة في النقدين المغشوشين
و إن لم يبلغ خالصهما النصاب و إذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال بل منع.
مسألة ١١١٣: إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه فلا يترك الاحتياط بالفحص.
مسألة ١١١٤: إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة
اعتبر بلوغ النصاب كل واحد منها، و لا يضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا و مائة و تسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما، و إذا كان من جنس واحد كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية و ليرة ذهب انكليزية ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب و كذا إذا كان عنده روبية انكليزية و قران إيراني.