منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٧ - الفصل السابع أحكام الوضوء
بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الطهارة أو الأمرين معا زماناً طويلًا كما أن الأحوط إذا أحدث بعد الصلاة أن يجدد الطهارة لصلاة أخرى.
مسألة ١٦٠: الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث
، و إن كان الأظهر عدم وجوبه، فيما إذا جاز له الصلاة.
مسألة ١٦١: يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه
، و لا يجب تغييره لكل صلاة، و إن وجب على الأحوط تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه، كما في غير الحالة الثانية من الحالات المتقدمة.
الفصل السابع أحكام الوضوء
لا يجب الوضوء لنفسه، و تتوقف صحة الصلاة واجبة كانت، أو مندوبة عليه، و كذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحباباً. و مثل الصلاة الطواف الواجب، و هو ما كان جزءاً من حجة أو عمرة، دون المندوب و إن وجب بالنذر، نعم يستحب له.
مسألة ١٦٢: الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم يثبت كونه مستحباً نفسياً
، بل المستحب هو الكون على الطهارة الحاصلة بالوضوء، فيجوز الإتيان به بقصد حصولها كما يجوز الإتيان به بقصد أي غاية من الغايات المترتبة عليها، بل بأي داع قربي و إن كان هو الاجتناب عن محرم كمس كتابة القرآن. و أما الوضوء التجديدي للمتطهر من الحدث الأصغر فهو مستحب نفسي و لكن القدر المتيقن من استحبابه التجديد لصلاتي الصبح