منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٣ - الأول الماء
و لا يسقط التعفير به على الأحوط، أما إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها و تحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها.
مسألة ٤٥٩: يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال.
مسألة ٤٦٠: يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات
، و كذا من موت الجرذ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير، و إذا تنجس داخل الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرات حتى إذا غسل في الكر أو الجاري أو المطر على الأحوط أن لم يكن أقوى، هذا في غير أواني الخمر، و أما هي فيجب غسلها ثلاث مرات مطلقاً على الأظهر و الأولى أن تغسل سبعاً.
مسألة ٤٦١: الثوب أو البدن إذا تنجس بالبول يكفي غسله في الماء الجاري مرة واحدة
، و في غيره لا بد من الغسل مرتين، و لا بد في الغسل بالماء القليل من انفصال الغسالة كما مر في المسألة ٤٥٢.
مسألة ٤٦٢: التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس من غير حاجة إلى العصر أو ما بحكمه
، و أما التعدد فيما سبق اعتباره فيه فالأحوط عدم سقوطه كما لا يسقط اعتبار التعفير بالتراب في المتنجس بولوغ الكلب.
مسألة ٤٦٣: يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ بالطعام
و لم يتجاوز عمره الحولين على الأحوط الاولى، و لا يحتاج إلى العصر أو ما بحكمه و الأحوط استحباباً اعتبار التعدد، و لا يبعد إلحاق الصبية بالصبي في الحكم المذكور.
مسألة ٤٦٤: يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق
، فإذا فعل به ذلك ثلاث