منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٣ - الفصل الثالث في التكفين
مسألة ٢٨٩: إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر
، بغسل أو بقرض لا يضر بساتريته، و إن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان.
مسألة ٢٩٠: القدر الواجب من الكفن و كذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة يخرج من أصل التركة قبل الدين و الوصية
، و كذا الحال في مؤنة تجهيزه و دفنه، من السدر و الكافور، و ماء الغسل، و قيمة الأرض، و ما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة، و أجرة الحمل و الحفر، و نحوها.
مسألة ٢٩١: كفن الزوجة على زوجها و إن كانت صغيرة أو مجنونة أو غير مدخول بها
، و كذا المطلقة الرجعية، و الناشز و المنقطعة على الأظهر، و لا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر و الكبر و الجنون و العقل، فلو كان قاصراً اقتطعه الولي من ماله.
مسألة ٢٩٢: يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها أن لا يقترن موتها بموته
، و إن لا تكفن من مال متبرع، أو من مال نفسها بوصيتها، و إن لا يكون بذل الكفن على الزوج حرجيا، فلو توقف على الاستقراض أو فك ماله من الرهن و لم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك، و إلا لم يجب.
مسألة ٢٩٣: كما أن كفن الزوجة على زوجها
، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر، و الكافور و غيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا.
مسألة ٢٩٤: الزائد على المقدار الواجب و ما يلحقه من الكفن و سائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل
، و كذا الحال في قيمة المقدار الواجب و ما يلحقه فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال و في البعض الآخر يحتاج إليه قدم الأول، نعم يجوز