منهاج الصالحين
(١)
العبادات
١ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
التقليد
٧ ص
(٤)
كتاب الطهارة
٢١ ص
(٥)
المبحث الأول أقسام المياه و أحكامها
٢٣ ص
(٦)
الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين
٢٣ ص
(٧)
الأول ماء مطلق
٢٣ ص
(٨)
الثاني ماء مضاف
٢٣ ص
(٩)
الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة
٢٣ ص
(١٠)
و الأول
٢٣ ص
(١١)
إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر
٢٣ ص
(١٢)
و أما الكثير الذي يبلغ الكر،
٢٤ ص
(١٣)
و الثاني هو ما له مادة
٢٥ ص
(١٤)
1 ما تكون مادته طبيعية،
٢٥ ص
(١٥)
2 ما لا تكون مادته طبيعية كماء الحمام
٢٥ ص
(١٦)
الفصل الثالث حكم الماء القليل
٢٨ ص
(١٧)
الفصل الرابع حكم الماء المشتبه
٢٨ ص
(١٨)
الفصل الخامس حكم الماء المضاف
٢٩ ص
(١٩)
المبحث الثاني أحكام الخلوة
٣٠ ص
(٢٠)
الفصل الأول أحكام التخلي
٣٠ ص
(٢١)
الفصل الثاني كيفية الاستنجاء
٣١ ص
(٢٢)
الفصل الثالث مستحبات التخلي
٣٢ ص
(٢٣)
الفصل الرابع كيفية الاستبراء
٣٣ ص
(٢٤)
المبحث الثالث الوضوء
٣٥ ص
(٢٥)
الفصل الأول أجزاء الوضوء
٣٥ ص
(٢٦)
الأول يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولًا
٣٥ ص
(٢٧)
الثاني يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع
٣٧ ص
(٢٨)
الثالث يجب مسح مقدم الرأس
٣٩ ص
(٢٩)
الرابع يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين
٤٠ ص
(٣٠)
الفصل الثاني أحكام الجبائر
٤١ ص
(٣١)
الفصل الثالث شرائط الوضوء
٤٦ ص
(٣٢)
منها طهارة الماء، و إطلاقه
٤٦ ص
(٣٣)
و منها طهارة أعضاء الوضوء
٤٦ ص
(٣٤)
و منها إباحة الماء
٤٦ ص
(٣٥)
و منها عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعماله
٤٨ ص
(٣٦)
و منها النية،
٥٠ ص
(٣٧)
و منها مباشرة المتوضئ للغسل و المسح
٥١ ص
(٣٨)
و منها الموالاة
٥١ ص
(٣٩)
و منها الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى
٥١ ص
(٤٠)
الفصل الرابع أحكام الخلل
٥٢ ص
(٤١)
الفصل الخامس نواقض الوضوء
٥٤ ص
(٤٢)
الأول و الثاني خروج البول و الغائط
٥٤ ص
(٤٣)
الثالث خروج الريح من مخرج الغائط
٥٥ ص
(٤٤)
الرابع النوم الغالب على العقل
٥٥ ص
(٤٥)
الخامس الاستحاضة
٥٥ ص
(٤٦)
الفصل السادس حكم دائم الحدث
٥٦ ص
(٤٧)
الأولى أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهراً
٥٦ ص
(٤٨)
الثانية أن لا يجد فترة أصلًا أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة
٥٦ ص
(٤٩)
الثالثة أن تكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة
٥٦ ص
(٥٠)
الفصل السابع أحكام الوضوء
٥٧ ص
(٥١)
المبحث الرابع الغسل
٦٠ ص
(٥٢)
المقصد الأول غسل الجنابة
٦٠ ص
(٥٣)
الفصل الأول سبب الجنابة
٦٠ ص
(٥٤)
الأول خروج المني
٦٠ ص
(٥٥)
الثاني الجماع
٦٢ ص
(٥٦)
الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
٦٣ ص
(٥٧)
الأول الصلاة مطلقاً
٦٣ ص
(٥٨)
الثاني الطواف الواجب بالإحرام مطلقاً
٦٣ ص
(٥٩)
الثالث الصوم
٦٣ ص
(٦٠)
الرابع مس كتابة القرآن الشريف
٦٣ ص
(٦١)
الخامس اللبث في المساجد
٦٤ ص
(٦٢)
السادس قراءة آية السجدة من سور العزائم
٦٤ ص
(٦٣)
الفصل الثالث ما يكره للجنب
٦٥ ص
(٦٤)
الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة
٦٥ ص
(٦٥)
فمنها النية
٦٥ ص
(٦٦)
و منها غسل ظاهر البشرة
٦٥ ص
(٦٧)
و منها الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين
٦٦ ص
(٦٨)
أولاهما الترتيب
٦٦ ص
(٦٩)
ثانيتهما الارتماس
٦٦ ص
(٧٠)
و منها إطلاق الماء، و طهارته بل و نظافته
٦٧ ص
(٧١)
الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة
٦٩ ص
(٧٢)
المقصد الثاني غسل الحيض
٧١ ص
(٧٣)
الفصل الأول في سببه
٧١ ص
(٧٤)
الفصل الثاني يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ و قبل سن الستين
٧٣ ص
(٧٥)
الفصل الثالث أقل الحيض و أكثره
٧٣ ص
(٧٦)
الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين
٧٤ ص
(٧٧)
الفصل الخامس في حكم رؤية الدم مرتين في شهر واحد
٧٥ ص
(٧٨)
الأولى ما إذا لم يكن مجموع الدمين و النقاء المتخلل أزيد من عشرة أيام
٧٥ ص
(٧٩)
الثانية ما إذا تجاوز عن العشرة
٧٥ ص
(٨٠)
الفصل السادس في الاستبراء و الاستظهار
٧٦ ص
(٨١)
الفصل السابع في حكم تجاوز الدم عن العشرة
٧٨ ص
(٨٢)
الأولى أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد
٨١ ص
(٨٣)
الثانية أن تكون حافظة للوقت و ناسية للعدد
٨١ ص
(٨٤)
الثالثة أن تكون ناسية للوقت و العدد معاً
٨١ ص
(٨٥)
الفصل الثامن في أحكام الحيض
٨٣ ص
(٨٦)
المقصد الثالث الاستحاضة
٨٥ ص
(٨٧)
المقصد الرابع النفاس
٩٠ ص
(٨٨)
الأولى أن لا يتجاوز شيء منها العشرة
٩٢ ص
(٨٩)
الثانية أن يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر
٩٢ ص
(٩٠)
الأول أن تكون النفساء ذات عادة وقتية
٩٢ ص
(٩١)
الثاني أن لا تكون لها عادة وقتية
٩٣ ص
(٩٢)
المقصد الخامس غسل الأموات
٩٤ ص
(٩٣)
الفصل الأول في أحكام الاحتضار
٩٤ ص
(٩٤)
الفصل الثاني في الغسل
٩٦ ص
(٩٥)
الفصل الثالث في التكفين
١٠١ ص
(٩٦)
الفصل الرابع في التحنيط
١٠٥ ص
(٩٧)
الفصل الخامس في الجريدتين
١٠٦ ص
(٩٨)
الفصل السادس في الصلاة على الميت
١٠٧ ص
(٩٩)
الفصل السابع في التشييع
١١١ ص
(١٠٠)
الفصل الثامن في الدفن
١١١ ص
(١٠١)
المقصد السادس غسل مس الميت
١١٦ ص
(١٠٢)
المقصد السابع الأغسال المندوبة
١١٩ ص
(١٠٣)
الأول الأغسال الزمانية
١١٩ ص
(١٠٤)
منها غسل الجمعة
١١٩ ص
(١٠٥)
و منها غسل يومي العيدين
١١٩ ص
(١٠٦)
و منها غسل يوم عرفة
١١٩ ص
(١٠٧)
و منها غسل يوم التروية
١١٩ ص
(١٠٨)
و منها غسل الليلة الأولى
١١٩ ص
(١٠٩)
و الثاني الأغسال المكانية
١٢٠ ص
(١١٠)
و الثالث الأغسال الفعلية
١٢٠ ص
(١١١)
القسم الأول ما يستحب لأجل إيقاع فعل
١٢٠ ص
(١١٢)
و القسم الثاني ما يستحب بعد وقوع فعل منه
١٢٠ ص
(١١٣)
المبحث الخامس التيمم
١٢٢ ص
(١١٤)
الفصل الأول في مسوغاته
١٢٢ ص
(١١٥)
الأول عدم وجدان أقل ما يكفيه من الماء
١٢٢ ص
(١١٦)
الثاني عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود
١٢٤ ص
(١١٧)
الثالث كون استعمال الماء ضرريّاً و لو لخصوصية فيه كشدة برودته
١٢٤ ص
(١١٨)
الرابع الحرج و المشقة إلى حد يصعب تحمله عليه
١٢٥ ص
(١١٩)
الخامس خوف العطش على نفسه
١٢٥ ص
(١٢٠)
السادس إن يكون مكلفا بواجب يتعين صرف الماء فيه
١٢٥ ص
(١٢١)
السابع ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله
١٢٥ ص
(١٢٢)
الفصل الثاني فيما يتيمم به
١٢٦ ص
(١٢٣)
الفصل الثالث كيفية التيمم
١٢٨ ص
(١٢٤)
الفصل الرابع شروط التيمم
١٣٠ ص
(١٢٥)
الفصل الخامس أحكام التيمم
١٣١ ص
(١٢٦)
المبحث السادس الطهارة من الخبث
١٣٤ ص
(١٢٧)
الفصل الأول في الأعيان النجسة
١٣٤ ص
(١٢٨)
الأول و الثاني البول و الغائط
١٣٤ ص
(١٢٩)
الثالث المني من كل حيوان له نفس سائلة
١٣٤ ص
(١٣٠)
الرابع ميتة الإنسان و كل حيوان ذي نفس سائلة
١٣٦ ص
(١٣١)
الخامس الدم من الحيوان ذي النفس السائلة
١٣٨ ص
(١٣٢)
السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان
١٣٨ ص
(١٣٣)
الثامن الخمر،
١٣٨ ص
(١٣٤)
التاسع الكافر
١٣٩ ص
(١٣٥)
العاشر عرق الإبل الجلالة و غيرها من الحيوان الجلال
١٤٠ ص
(١٣٦)
الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي
١٤٠ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في أحكام النجاسة
١٤٢ ص
(١٣٨)
تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
١٤٧ ص
(١٣٩)
الأول دم الجروح و القروح
١٤٧ ص
(١٤٠)
الثاني الدم في البدن و اللباس
١٤٨ ص
(١٤١)
الثالث الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده يعني لا يستر العورتين كالخف
١٤٩ ص
(١٤٢)
الرابع المحمول المتنجس، فإنه معفو عنه حتى فيما كان مما تتم فيه الصلاة،
١٤٩ ص
(١٤٣)
الفصل الرابع في المطهرات
١٥٠ ص
(١٤٤)
الأول الماء
١٥٠ ص
(١٤٥)
الثاني من المطهرات الأرض
١٥٦ ص
(١٤٦)
الثالث الشمس
١٥٧ ص
(١٤٧)
الرابع الاستحالة
١٥٨ ص
(١٤٨)
الخامس الانقلاب
١٥٨ ص
(١٤٩)
السادس ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل
١٥٩ ص
(١٥٠)
السابع الانتقال
١٥٩ ص
(١٥١)
الثامن الإسلام
١٥٩ ص
(١٥٢)
التاسع التبعية
١٥٩ ص
(١٥٣)
1 إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة
١٥٩ ص
(١٥٤)
2 إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة
١٦٠ ص
(١٥٥)
3 إذا انقلب الخمر خلًا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب
١٦٠ ص
(١٥٦)
4 إذا غسل الميت تبعه في الطهارة يد الغاسل و السدة التي يغسل عليها
١٦٠ ص
(١٥٧)
العاشر زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان غير المحضة
١٦٠ ص
(١٥٨)
الحادي عشر غياب المسلم البالغ أو المميز
١٦١ ص
(١٥٩)
الثاني عشر استبراء الحيوان الجلال
١٦١ ص
(١٦٠)
خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة
١٦٢ ص
(١٦١)
كتاب الصلاة
١٦٤ ص
(١٦٢)
المقصد الأول أعداد الفرائض و نوافلها و مواقيتها و جملة من أحكامها
١٦٥ ص
(١٦٣)
الفصل الأول الصلوات الواجبة في هذا الزمان خمس
١٦٥ ص
(١٦٤)
الفصل الثاني وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة،
١٦٦ ص
(١٦٥)
الفصل الثالث إذا مضى على المكلف من أول الوقت
١٦٩ ص
(١٦٦)
المقصد الثاني القبلة
١٧٢ ص
(١٦٧)
المقصد الثالث الستر و الساتر
١٧٤ ص
(١٦٨)
الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
١٧٤ ص
(١٦٩)
الفصل الثاني يعتبر في لباس المصلي أمور
١٧٥ ص
(١٧٠)
الأول الطهارة
١٧٥ ص
(١٧١)
الثاني الإباحة
١٧٥ ص
(١٧٢)
الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة
١٧٦ ص
(١٧٣)
الرابع أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط
١٧٦ ص
(١٧٤)
الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال و لو كان حلياً كالخاتم
١٧٧ ص
(١٧٥)
السادس أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال
١٧٧ ص
(١٧٦)
الفصل الثالث الأحوط في الساتر الصلاتي في حال الاختيار صدق عنوان (اللباس) عليه عرفاً،
١٧٨ ص
(١٧٧)
المقصد الرابع مكان المصلي
١٨٠ ص
(١٧٨)
المقصد الخامس أفعال الصلاة و ما يتعلق بها
١٨٨ ص
(١٧٩)
المبحث الأول الأذان و الإقامة
١٨٨ ص
(١٨٠)
الفصل الأول يستحب الأذان و الإقامة في الفرائض اليومية أداءً و قضاءً
١٨٨ ص
(١٨١)
الأول الداخل في الجماعة التي أذنوا لها و أقاموا
١٩٠ ص
(١٨٢)
الثاني الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة
١٩٠ ص
(١٨٣)
الثالث إذا سمع شخصا آخر يؤذن و يقيم للصلاة
١٩٠ ص
(١٨٤)
الفصل الثاني فصول الأذان ثمانية عشر
١٩١ ص
(١٨٥)
الفصل الثالث يشترط فيهما أمور
١٩١ ص
(١٨٦)
الأول النية ابتداء و استدامة
١٩١ ص
(١٨٧)
الثاني و الثالث العقل و الإيمان
١٩١ ص
(١٨٨)
الرابع الذكورة
١٩٢ ص
(١٨٩)
الخامس الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة
١٩٢ ص
(١٩٠)
السادس الموالاة بين فصول كل منهما
١٩٢ ص
(١٩١)
السابع العربية و ترك اللحن
١٩٢ ص
(١٩٢)
الثامن دخول الوقت
١٩٢ ص
(١٩٣)
الفصل الرابع يستحب في الأذان الطهارة من الحدث
١٩٢ ص
(١٩٤)
الفصل الخامس من ترك الأذان و الإقامة
١٩٣ ص
(١٩٥)
المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة
١٩٥ ص
(١٩٦)
الفصل الأول في النية
١٩٥ ص
(١٩٧)
الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
٢٠٠ ص
(١٩٨)
الفصل الثالث في القيام
٢٠٢ ص
(١٩٩)
الفصل الرابع في القراءة
٢٠٥ ص
(٢٠٠)
الفصل الخامس في الركوع
٢١٤ ص
(٢٠١)
الأول الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين،
٢١٥ ص
(٢٠٢)
الثاني الذكر،
٢١٥ ص
(٢٠٣)
الثالث المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره،
٢١٥ ص
(٢٠٤)
الرابع رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً
٢١٥ ص
(٢٠٥)
الخامس المكث و لو يسيراً حال القيام المذكور و كذا الطمأنينة حاله على الأحوط
٢١٥ ص
(٢٠٦)
الفصل السادس في السجود
٢١٧ ص
(٢٠٧)
الأول السجود على ستة أعضاء
٢١٧ ص
(٢٠٨)
الثاني الذكر على نحو ما تقدم في الركوع
٢١٧ ص
(٢٠٩)
الثالث المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره
٢١٧ ص
(٢١٠)
الرابع كون المساجد في محالها حال الذكر، فلو رفع بعضها بطل
٢١٩ ص
(٢١١)
الخامس رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئنا
٢١٩ ص
(٢١٢)
السادس تساوي مسجد الجبهة و موضع الركبتين و الإبهامين
٢١٩ ص
(٢١٣)
تتميم يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع
٢٢٢ ص
(٢١٤)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٤ ص
(٢١٥)
الفصل الثامن في التسليم
٢٢٦ ص
(٢١٦)
الفصل التاسع في الترتيب
٢٢٧ ص
(٢١٧)
الفصل العاشر في الموالاة
٢٢٧ ص
(٢١٨)
الفصل الحادي عشر في القنوت
٢٢٨ ص
(٢١٩)
الفصل الثاني عشر في التعقيب
٢٣٠ ص
(٢٢٠)
المبحث الثالث منافيات الصلاة
٢٣١ ص
(٢٢١)
الأول الحدث
٢٣١ ص
(٢٢٢)
الثاني الالتفات عن القبلة
٢٣١ ص
(٢٢٣)
الثالث ما كان ماحياً لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع، كالرقص و الوثبة
٢٣٢ ص
(٢٢٤)
الرابع التكلم عمداً
٢٣٢ ص
(٢٢٥)
الخامس القهقهة و هي تبطل الصلاة و إن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدماتها اختيارية
٢٣٥ ص
(٢٢٦)
السادس تعمد البكاء على الأحوط سواء المشتمل على الصوت
٢٣٦ ص
(٢٢٧)
السابع الأكل و الشرب، و إن كانا قليلين
٢٣٦ ص
(٢٢٨)
الثامن التكفير
٢٣٦ ص
(٢٢٩)
التاسع تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة
٢٣٧ ص
(٢٣٠)
المقصد السادس صلاة الآيات
٢٣٩ ص
(٢٣١)
المبحث الأول تجب هذه الصلاة على كل مكلف
٢٣٩ ص
(٢٣٢)
المبحث الثاني وقت الشروع في صلاة الكسوفين
٢٤٠ ص
(٢٣٣)
المبحث الثالث صلاة الآيات ركعتان
٢٤٢ ص
(٢٣٤)
المقصد السابع صلاة القضاء
٢٤٤ ص
(٢٣٥)
المقصد الثامن صلاة الاستئجار
٢٥٢ ص
(٢٣٦)
المقصد التاسع الجماعة
٢٥٧ ص
(٢٣٧)
الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف،
٢٥٧ ص
(٢٣٨)
الفصل الثاني يعتبر في انعقاد الجماعة أمور
٢٦٢ ص
(٢٣٩)
الأول أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل
٢٦٢ ص
(٢٤٠)
الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علواً دفعياً
٢٦٢ ص
(٢٤١)
الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين
٢٦٣ ص
(٢٤٢)
الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
٢٦٣ ص
(٢٤٣)
الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد، أمور
٢٦٥ ص
(٢٤٤)
الأول الرجولة إذا كان المأموم رجلًا،
٢٦٥ ص
(٢٤٥)
الثاني العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق،
٢٦٥ ص
(٢٤٦)
الثالث أن يكون الإمام صحيح القراءة،
٢٦٦ ص
(٢٤٧)
الرابع أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط
٢٦٦ ص
(٢٤٨)
الفصل الرابع في أحكام الجماعة
٢٦٧ ص
(٢٤٩)
المقصد العاشر الخلل
٢٧٢ ص
(٢٥٠)
من أخل بشيء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمدا بطلت صلاته
٢٧٢ ص
(٢٥١)
و يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور
٢٧٢ ص
(٢٥٢)
الأول الدخول في الركن اللاحق
٢٧٢ ص
(٢٥٣)
الثاني الخروج من الصلاة
٢٧٤ ص
(٢٥٤)
الثالث الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي
٢٧٤ ص
(٢٥٥)
فصل في الشك
٢٧٦ ص
(٢٥٦)
منها ما لا علاج للشك فيها
٢٨٠ ص
(٢٥٧)
و منها ما يمكن علاج الشك فيها
٢٨٠ ص
(٢٥٨)
الأولى الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد الدخول في السجدة الأخيرة
٢٨١ ص
(٢٥٩)
الثانية الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضع كان
٢٨١ ص
(٢٦٠)
الثالثة الشك بين الاثنتين و الأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة
٢٨١ ص
(٢٦١)
الرابعة الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة
٢٨١ ص
(٢٦٢)
الخامسة الشك بين الأربع و الخمس بعد الدخول في السجدة الأخيرة
٢٨١ ص
(٢٦٣)
السادسة الشك بين الأربع و الخمس حال القيام
٢٨٢ ص
(٢٦٤)
السابعة الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام
٢٨٢ ص
(٢٦٥)
الثامنة الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام
٢٨٢ ص
(٢٦٦)
التاسعة الشك بين الخمس و الست حال القيام
٢٨٢ ص
(٢٦٧)
فصل في قضاء الأجزاء المنسية
٢٨٥ ص
(٢٦٨)
فصل في سجود السهو
٢٨٦ ص
(٢٦٩)
المقصد الحادي عشر صلاة المسافر
٢٨٧ ص
(٢٧٠)
الفصل الأول تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط
٢٨٧ ص
(٢٧١)
الأول قصد قطع المسافة بمعنى إحراز قطعها
٢٨٧ ص
(٢٧٢)
الثاني استمرار القصد
٢٩١ ص
(٢٧٣)
الثالث أن لا يكون ناوياً في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة
٢٩١ ص
(٢٧٤)
الرابع أن يكون السفر مباحا
٢٩٢ ص
(٢٧٥)
الخامس أن لا يكون السفر إلى المسافة فما زاد عملًا له عرفاً
٢٩٣ ص
(٢٧٦)
السادس أن لا يكون ممن بيته معه بأن لا يكون له مسكن يستقر فيه
٢٩٦ ص
(٢٧٧)
السابع أن يصل إلى حد الترخص
٢٩٧ ص
(٢٧٨)
الفصل الثاني في قواطع السفر
٢٩٨ ص
(٢٧٩)
الأول الوطن
٢٩٨ ص
(٢٨٠)
الثاني العزم على الإقامة عشرة أيام
٣٠٠ ص
(٢٨١)
الثالث أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً
٣٠٣ ص
(٢٨٢)
الفصل الثالث في أحكام المسافر
٣٠٤ ص
(٢٨٣)
المقصد الثاني عشر في صلاة الجمعة
٣٠٧ ص
(٢٨٤)
الأول صلاة الجمعة ركعتان
٣٠٧ ص
(٢٨٥)
الثاني الأحوط إتيان الحمد و الصلاة من الخطبة بالعربية
٣٠٧ ص
(٢٨٦)
الثالث صلاة الجمعة واجبة تخييراً على الأظهر
٣٠٧ ص
(٢٨٧)
الرابع يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور
٣٠٧ ص
(٢٨٨)
الخامس تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور
٣٠٨ ص
(٢٨٩)
السادس إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط
٣٠٨ ص
(٢٩٠)
السابع يعتبر في وجوب الحضور في الصورة الأولى المتقدمة أمور
٣٠٨ ص
(٢٩١)
الثامن من لا تجب عليه صلاة الجمعة عيناً تجوز له المبادرة إلى أداء صلاة الظهر
٣٠٩ ص
(٢٩٢)
التاسع الأحوط لزوماً الإصغاء إلى الخطبة لمن يفهم معناها
٣٠٩ ص
(٢٩٣)
العاشر يحرم البيع و الشراء بعد النداء لصلاة الجمعة
٣٠٩ ص
(٢٩٤)
الحادي عشر من يجب عليه الحضور إذا تركه و صلى صلاة الظهر
٣٠٩ ص
(٢٩٥)
خاتمة في بعض الصلوات المستحبة
٣١٠ ص
(٢٩٦)
منها صلاة العيدين
٣١٠ ص
(٢٩٧)
و منها صلاة ليلة الدفن
٣١١ ص
(٢٩٨)
و منها صلاة أول يوم من كل شهر
٣١٢ ص
(٢٩٩)
و منها صلاة الغفيلة
٣١٣ ص
(٣٠٠)
و منها الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة
٣١٣ ص
(٣٠١)
كتاب الصوم
٣١٥ ص
(٣٠٢)
الفصل الأول في النية
٣١٧ ص
(٣٠٣)
الفصل الثاني المفطرات
٣٢٠ ص
(٣٠٤)
الأول، و الثاني الأكل و الشرب مطلقاً
٣٢٠ ص
(٣٠٥)
الثالث الجماع قبلًا و دبراً، فاعلًا و مفعولا به، حياً و ميتاً،
٣٢٠ ص
(٣٠٦)
الرابع الكذب على الله تعالى
٣٢٠ ص
(٣٠٧)
الخامس رمس تمام الرأس في الماء
٣٢١ ص
(٣٠٨)
السادس تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق
٣٢١ ص
(٣٠٩)
السابع تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر
٣٢١ ص
(٣١٠)
الثامن إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك
٣٢٣ ص
(٣١١)
التاسع الاحتقان بالمائع
٣٢٣ ص
(٣١٢)
العاشر تعمد القيء و إن كان لضرورة من علاج مرض و نحوه
٣٢٤ ص
(٣١٣)
تتميم المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد و الاختيار،
٣٢٥ ص
(٣١٤)
الفصل الثالث كفارة الصوم
٣٢٦ ص
(٣١٥)
الأول نوم الجنب حتى يصبح
٣٢٩ ص
(٣١٦)
الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية
٣٢٩ ص
(٣١٧)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة يوماً
٣٢٩ ص
(٣١٨)
الرابع من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه
٣٢٩ ص
(٣١٩)
الخامس الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله
٣٢٩ ص
(٣٢٠)
السادس إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغرض التبرد عن عطش
٣٣٠ ص
(٣٢١)
السابع سبق المني بفعل ما يثير الشهوة غير المباشرة مع المرأة
٣٣٠ ص
(٣٢٢)
الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
٣٣١ ص
(٣٢٣)
1 الإسلام،
٣٣١ ص
(٣٢٤)
2 العقل
٣٣١ ص
(٣٢٥)
3 الطهارة من الحيض و النفاس
٣٣١ ص
(٣٢٦)
4 عدم الإصباح جنباً
٣٣١ ص
(٣٢٧)
5 أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة،
٣٣١ ص
(٣٢٨)
، إلا في ثلاثة مواضع
٣٣١ ص
(٣٢٩)
أحدها الثلاثة أيام
٣٣١ ص
(٣٣٠)
ثانيها صوم الثمانية عشر يوماً،
٣٣١ ص
(٣٣١)
ثالثها صوم النافلة في وقت معين،
٣٣١ ص
(٣٣٢)
الفصل الخامس ترخيص الإفطار
٣٣٤ ص
(٣٣٣)
الفصل السادس ثبوت الهلال
٣٣٥ ص
(٣٣٤)
الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
٣٣٦ ص
(٣٣٥)
الخاتمة في الاعتكاف
٣٤١ ص
(٣٣٦)
الأول نية القربة
٣٤١ ص
(٣٣٧)
الثاني الصوم
٣٤١ ص
(٣٣٨)
الثالث العدد
٣٤١ ص
(٣٣٩)
الرابع أن يكون في أحد المساجد الأربعة
٣٤٣ ص
(٣٤٠)
الخامس إذن من يعتبر إذنه في جوازه
٣٤٣ ص
(٣٤١)
السادس استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه
٣٤٣ ص
(٣٤٢)
فصل الاعتكاف في نفسه مندوب، و يجب بالعارض
٣٤٤ ص
(٣٤٣)
فصل في أحكام الاعتكاف
٣٤٥ ص
(٣٤٤)
منها الجماع
٣٤٥ ص
(٣٤٥)
و منها الاستمناء
٣٤٦ ص
(٣٤٦)
و منها شم الطيب
٣٤٦ ص
(٣٤٧)
و منها البيع و الشراء
٣٤٦ ص
(٣٤٨)
و منها المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة
٣٤٦ ص
(٣٤٩)
كتاب الزكاة
٣٤٩ ص
(٣٥٠)
المقصد الأول في الشرائط العامة لثبوت الزكاة
٣٥١ ص
(٣٥١)
الأول الملكية الشخصية،
٣٥١ ص
(٣٥٢)
الثاني و الثالث كمال المالك بالبلوغ و العقل،
٣٥١ ص
(٣٥٣)
الرابع الحرية،
٣٥٢ ص
(٣٥٤)
الخامس التمكن من التصرف،
٣٥٢ ص
(٣٥٥)
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة
٣٥٥ ص
(٣٥٦)
المبحث الأول الأنعام الثلاثة و شرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة أربعة
٣٥٥ ص
(٣٥٧)
الشرط الأول النصاب
٣٥٥ ص
(٣٥٨)
الشرط الثاني السوم طول الحول
٣٥٨ ص
(٣٥٩)
الشرط الثالث أن لا تكون عوامل و لو في بعض الحول
٣٥٩ ص
(٣٦٠)
الشرط الرابع أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط
٣٥٩ ص
(٣٦١)
المبحث الثاني زكاة النقدين
٣٦١ ص
(٣٦٢)
المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
٣٦٣ ص
(٣٦٣)
المبحث الرابع زكاة مال التجارة
٣٦٨ ص
(٣٦٤)
المقصد الثالث أصناف المستحقين و أوصافهم
٣٦٩ ص
(٣٦٥)
المبحث الأول أصنافهم
٣٦٩ ص
(٣٦٦)
الأول الفقير
٣٦٩ ص
(٣٦٧)
الثاني المسكين
٣٦٩ ص
(٣٦٨)
الثالث العاملون عليها
٣٧٢ ص
(٣٦٩)
الرابع المؤلفة قلوبهم
٣٧٢ ص
(٣٧٠)
الخامس الرقاب
٣٧٢ ص
(٣٧١)
السادس الغارمون
٣٧٢ ص
(٣٧٢)
السابع سبيل الله تعالى
٣٧٣ ص
(٣٧٣)
الثامن ابن السبيل
٣٧٣ ص
(٣٧٤)
المبحث الثاني في أوصاف المستحقين
٣٧٤ ص
(٣٧٥)
الأوصاف
٣٧٤ ص
(٣٧٦)
الأول الايمان
٣٧٤ ص
(٣٧٧)
الثاني أن لا يصرفها الآخذ في الحرام
٣٧٤ ص
(٣٧٨)
الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي
٣٧٤ ص
(٣٧٩)
الرابع أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
٣٧٥ ص
(٣٨٠)
فصل في بقية أحكام الزكاة
٣٧٦ ص
(٣٨١)
المقصد الرابع زكاة الفطرة
٣٨٠ ص
(٣٨٢)
أحكامها
٣٨٠ ص
(٣٨٣)
فصل في وقت زكاة الفطرة
٣٨٢ ص
(٣٨٤)
فصل في مصرف زكاة الفطرة
٣٨٣ ص
(٣٨٥)
كتاب الخمس
٣٨٥ ص
(٣٨٦)
المبحث الأول فيما يجب فيه
٣٨٧ ص
(٣٨٧)
الأول الغنائم
٣٨٧ ص
(٣٨٨)
الثاني المعدن
٣٨٨ ص
(٣٨٩)
الثالث الكنز
٣٨٩ ص
(٣٩٠)
الرابع ما أخرج من البحر بالغوص
٣٩٠ ص
(٣٩١)
الخامس الأرض التي تملكها الكافر من المسلم
٣٩١ ص
(٣٩٢)
السادس المال المخلوط بالحرام
٣٩١ ص
(٣٩٣)
السابع ما يفضل عن مئونة سنته
٣٩٤ ص
(٣٩٤)
المبحث الثاني مستحق الخمس و مصرفه
٤١٢ ص
(٣٩٥)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٤١٤ ص
(٣٩٦)
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب، و النهي عن المنكر أمور
٤١٨ ص
(٣٩٧)
الأول معرفة المعروف و المنكر و لو إجمالًا
٤١٨ ص
(٣٩٨)
الثاني احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، و انتهاء المنهي عن المنكر بالنهي
٤١٨ ص
(٣٩٩)
الثالث أن يكون الفاعل مصراً على ترك المعروف
٤١٨ ص
(٤٠٠)
الرابع أن يكون المعروف و المنكر منجزاً في حق الفاعل
٤١٨ ص
(٤٠١)
الخامس أن لا يلزم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر على الآمر في نفسه
٤١٩ ص
(٤٠٢)
للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب
٤٢٠ ص
(٤٠٣)
الأولى أن يأتي بعمل يظهر به انزجاره القلبي و كراهته للمنكر أو ترك المعروف
٤٢٠ ص
(٤٠٤)
الثانية الأمر و النهي باللسان و القول
٤٢٠ ص
(٤٠٥)
الثالثة إعمال القدرة في المنع عن ارتكاب المعصية بفرك الأذن
٤٢٠ ص
(٤٠٦)
فائدة
٤٢٢ ص
(٤٠٧)
ختام
٤٢٣ ص
(٤٠٨)
المطلب الأول في ذكر أمور هي من المعروف
٤٢٣ ص
(٤٠٩)
منها الاعتصام بالله تعالى
٤٢٣ ص
(٤١٠)
و منها التوكل على الله سبحانه
٤٢٣ ص
(٤١١)
و منها حسن الظن بالله تعالى
٤٢٣ ص
(٤١٢)
و منها الصبر عند البلاء
٤٢٣ ص
(٤١٣)
و منها العفة
٤٢٤ ص
(٤١٤)
و منها الحلم
٤٢٤ ص
(٤١٥)
و منها التواضع
٤٢٤ ص
(٤١٦)
و منها إنصاف الناس
٤٢٤ ص
(٤١٧)
و منها اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس
٤٢٤ ص
(٤١٨)
و منها إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر
٤٢٥ ص
(٤١٩)
و منها الزهد في الدنيا و ترك الرغبة فيها
٤٢٥ ص
(٤٢٠)
المطلب الثاني في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر
٤٢٥ ص
(٤٢١)
منها الغضب
٤٢٥ ص
(٤٢٢)
و منها الحسد،
٤٢٦ ص
(٤٢٣)
و منها الظلم
٤٢٦ ص
(٤٢٤)
و منها كون الإنسان ممن يتقى شره
٤٢٦ ص
(٤٢٥)
مستحدثات المسائل
٤٢٧ ص
(٤٢٦)
أعمال المصارف و البنوك
٤٢٧ ص
(٤٢٧)
1- الاقتراض الإيداع
٤٢٩ ص
(٤٢٨)
و قد ذكر للتخلص من الربا طرق
٤٢٩ ص
(٤٢٩)
منها أن يشتري المقترض من صاحب البنك
٤٣٠ ص
(٤٣٠)
و منها تبديل القرض بالبيع
٤٣٠ ص
(٤٣١)
و منها أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ كمائة و عشرين ديناراً نسيئة لمدة
٤٣٠ ص
(٤٣٢)
2- الاعتمادات
٤٣٣ ص
(٤٣٣)
1 اعتماد الاستيراد
٤٣٣ ص
(٤٣٤)
2 اعتماد التصدير
٤٣٣ ص
(٤٣٥)
الأول ما يكون بإزاء خدماته له من التعهد بأداء دينه و الاتصال بالمصدر
٤٣٤ ص
(٤٣٦)
الثاني ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده
٤٣٤ ص
(٤٣٧)
3- خزن البضائع
٤٣٥ ص
(٤٣٨)
4- بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلمها
٤٣٦ ص
(٤٣٩)
5- الكفالة عند البنوك
٤٣٦ ص
(٤٤٠)
6 بيع السهام
٤٣٨ ص
(٤٤١)
7- بيع السندات
٤٣٨ ص
(٤٤٢)
8- الحوالات الداخلية و الخارجية
٤٣٩ ص
(٤٤٣)
الأول أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسلم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه
٤٣٩ ص
(٤٤٤)
الثاني أن يصدر البنك صكاً لشخص يحق له بموجبه أن يتسلم مبلغاً معيناً من بنك آخر
٤٤٠ ص
(٤٤٥)
الثالث أن يدفع الشخص مبلغاً معيناً من المال إلى البنك
٤٤٠ ص
(٤٤٦)
الرابع أن يقبض الشخص مبلغاً معيناً من البنك
٤٤١ ص
(٤٤٧)
9 جوائز البنك
٤٤٣ ص
(٤٤٨)
10- تحصيل الكمبيالات
٤٤٣ ص
(٤٤٩)
11 بيع العملات الأجنبية و شراؤها
٤٤٥ ص
(٤٥٠)
12- السحب على المكشوف
٤٤٥ ص
(٤٥١)
13- خصم الكمبيالات
٤٤٦ ص
(٤٥٢)
تمهيدات
٤٤٦ ص
(٤٥٣)
الأول يمتاز البيع عن القرض في أن البيع تمليك عين بعوض لا مجاناً
٤٤٦ ص
(٤٥٤)
الثاني الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض
٤٤٧ ص
(٤٥٥)
الثالث الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها مالية
٤٤٧ ص
(٤٥٦)
14- العمل لدى البنوك
٤٤٩ ص
(٤٥٧)
تصنف أعمال البنوك صنفين
٤٤٩ ص
(٤٥٨)
أحدهما محرم
٤٤٩ ص
(٤٥٩)
ثانيهما سائغ
٤٥٠ ص
(٤٦٠)
15- عقد التأمين
٤٥١ ص
(٤٦١)
16- السرقفلية الخلو
٤٥٣ ص
(٤٦٢)
17- مسائل في قاعدة الإقرار و المقاصة النوعية
٤٥٥ ص
(٤٦٣)
18- أحكام التشريح
٤٥٩ ص
(٤٦٤)
19- أحكام الترقيع
٤٦٠ ص
(٤٦٥)
20- التلقيح الصناعي
٤٦١ ص
(٤٦٦)
21- أحكام تحديد النسل
٤٦٣ ص
(٤٦٧)
22- أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
٤٦٤ ص
(٤٦٨)
23- مسائل في الصلاة و الصيام
٤٦٦ ص
(٤٦٩)
24 أوراق اليانصيب
٤٦٩ ص
(٤٧٠)
الأول أن يكون إعطاء المال بإزاء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه
٤٧٠ ص
(٤٧١)
الثاني أن يكون إعطاء المال مجاناً و بقصد الاشتراك في مشروع خيري
٤٧٠ ص
(٤٧٢)
الثالث أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة
٤٧٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص

منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٤ - المقصد السابع صلاة القضاء

فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلًا بالدعاء، أو يعيد الصلاة، نعم إذا كان إماما يشق على من خلفه التطويل خفف، و يستحب قراءة السور الطوال كيس، و النور، و الكهف، و الحجر، و إكمال السورة في كل قيام، و أن يكون كل من الركوع و السجود بقدر القراءة في التطويل و الجهر بالقراءة ليلًا، أو نهاراً، حتى في كسوف الشمس على الأصح، و كونها تحت السماء، و كونها في المسجد.

مسألة ٧١٤: يثبت الكسوف و غيره من الآيات بالعلم، و بالاطمئنان الحاصل من إخبار الرصدي أو غيره

من المناشئ العقلائية كما يثبت بشهادة العدلين و لا يثبت بشهادة العدل الواحد فضلًا عن مطلق الثقة إذا لم توجب الاطمئنان.

مسألة ٧١٥: إذا تعدد السبب تعددت الصلاة، و الأحوط استحباباً التعيين مع اختلاف السبب نوعاً

، كالكسوف و الزلزلة.

المقصد السابع صلاة القضاء

يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً، أو سهواً، أو جهلًا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغير ذلك، و كذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان، و لا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه، أو الصبي في حال صباه، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله، أو الكافر الأصلي في حال كفره، و كذا ما تركته الحائض و النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، و تصح منه و إن كان عن فطرة على الأقوى، و الأحوط وجوباً القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله.

مسألة ٧١٦: إذا بلغ الصبي، و أفاق المجنون، و المغمى عليه، في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء

إذا أدركوا مقدار ركعة مع الطهارة و لو كانت ترابية فإذا تركوا وجب القضاء، و هكذا الحكم في الحائض، و النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت، نعم إذا كانت وظيفتها الاغتسال و لم يسعها أن تصلي مع الغسل لضيق الوقت حتى عن إدراك ركعة فوجوب الصلاة عليها مع التيمم و لزوم قضائها إن لم تصل حتى فات الوقت مبني على الاحتياط.

مسألة ٧١٧: إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة بحسب حاله

في ذلك الوقت من السفر و الحضر و التيمم و الوضوء و الغسل و المرض و الصحة و نحو ذلك و لم يصل وجب القضاء سواء أ كان متمكناً من تحصيل بقية الشرائط قبل ذلك أم لا، بل الأحوط وجوب القضاء فيما إذا كان متمكناً من أداء الصلاة مع الطهارة