منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٨ - الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
مسألة ١٠٥٣: يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد
و من شهور إلى شخص واحد.
مسألة ١٠٥٤: لا تجب فدية الزوجة على زوجها
، و لا فدية العيال على المعيل، و لا فدية واجب النفقة على المنفق.
مسألة ١٠٥٥: لا تجزئ القيمة في الفدية، بل لا بد من دفع العين و هو الطعام
، و كذا الحكم في الكفارات.
مسألة ١٠٥٦: يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب
، و لا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء لنفسه، بل تقدم أن عليه الكفارة، أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعاً، و أما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقاً، و إن كان الأحوط استحباباً ترك الإفطار بعد الزوال.
مسألة ١٠٥٧: لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة و الكفارة
و إن كان الأحوط استحباباً الإلحاق.
مسألة ١٠٥٨: يجب على الأحوط على ولي الميت و هو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه
من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه، هذا إذا لم يكن قاصراً حين موته لصغر أو جنون و لم يكن ممنوعاً من إرثه لبعض أسبابه كالقتل و الكفر و إلا لم يجب عليه ذلك، و في كفاية التصدق بدلًا عن القضاء بمد من الطعام عن كل يوم و لو من تركة الميت فيما إذا رضيت الورثة بذلك قول لا يخلو عن وجه، و الأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن، كما إن الأحوط استحباباً إلحاق الأم بالأب، و أما ما فات الميت عمداً أو أتى به فاسداً ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال بل منع، و إن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء، و قد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام، لأن المقامين من باب واحد.
مسألة ١٠٥٩: يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع و كفارة التخيير
، و يكفي في حصوله صوم الشهر الأول، و يوم من الشهر الثاني متتابعاً، و يجوز التفريق بعد ذلك على إشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعد عذراً عرفاً فلا يترك معه الاحتياط.
مسألة ١٠٦٠: كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر
اضطر إليه بنى