منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠١ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته
الآتية التي يحصل فيها السكنى، فعليه خمس تلك الأعيان، نعم إذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجاً على النحو المتقدم بحيث يعد تحصيل ما اشتراه في كل سنة من مؤنته فيها لكون تركه منافياً لما يقتضيه شأنه فيها فالظاهر عدم ثبوت الخمس.
مسألة ١٢٢٩: إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباحها
، و ما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين، و أما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع، و وجب فيه الخمس بعد المئونة، و بعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة، مثلًا: إذا كان له بستان يسوي ألف دينار، فباع ثمرته عشر سنين بأربعمائة دينار، و صرف منها في مئونته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه، بل لا بد من استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين، فإذا فرضنا أنه لا يسوي كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في مائة دينار فقط، و بذلك يظهر الحال فيما إذا آجر داره مثلًا سنين متعددة.
مسألة ١٢٣٠: إذا دفع من السهمين أو أحدهما، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها
، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة استثنى منها أربعة أضعاف ما دفعه في أثناء الحول و خمس الباقي و إن كان ما دفعه من مال مخمس أو مما لم يتعلق به الخمس استثنى من أرباحها خمسة أضعاف ما دفعه أثناء الحول و اخرج خمس الباقي.
مسألة ١٢٣١: أداء الدين من المئونة سواء أ كان حدوثه في سنة الربح أم فيما قبلها
، تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا إلا فيما سيأتي نعم إذا لم