منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٠ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته
من ماله المخمس فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة لم يجز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك على الأحوط، بل يستثني قيمة الشراء.
مسألة ١٢٢٥: ما يدخره من المؤن، كالحنطة و الدهن و نحو ذلك إذا بقي منه شيء إلى السنة الثانية
و كان أصله مخمساً لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته، كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح.
مسألة ١٢٢٦: إذا اشترى بعين الربح شيئاً، فتبين الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه
، و الأحوط استحباباً مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال، و كذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة، و الجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة، و البساتين و الدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما، فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها، بل قيمتها و إن كانت أقل منه، و كذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة، ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة، و إن كان الأحوط استحباباً في الجميع ملاحظة الثمن.
مسألة ١٢٢٧: من جملة المؤن مصارف الحج واجباً كان أو مستحباً و إذا استطاع في أثناء السنة من الربح
و لم يحج و لو عصياناً وجب خمس ذلك المقدار من الربح و لم يستثن له، و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج و إلا فلا، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه، نعم إذا لم يحج و لو عصيانا وجب إخراج خمسه.
مسألة ١٢٢٨: إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار
، و في الثانية خشباً و حديداً، و في الثالثة آجراً مثلًا، و هكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة، لأنه مئونة للسنين