مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٦ - فى الفرائض و الآداب و السنن
ففيها بنت مخاض فإذا بلغت خمسا و ثلاثين و زادت واحدة ففيها ابنة لبون.
فإذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقة فإذا بلغت ستين و زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإن زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون فإن زادت واحدة إلى عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة و يسقط الغنم بعد ذلك و يرجع إلى أسنان الإبل.
و زكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أربعة أمداد من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و هو صاع تام و لا يجوز دفع ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية و المعرفة.
و أكثر أيام الحيض عشرة أيام و أقلها ثلاثة أيام و المستحاضة تغتسل و تحتشي و تصلي و الحائض تترك الصلاة و لا تقضيها و تترك الصوم و تقضيه.
و صيام شهر رمضان فريضة يصام لرؤيته و يفطر لرؤيته.
و لا يصلى التطوع في جماعة لأن ذلك بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار و صوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة و هو صوم خميسين بينهما أربعاء الخميس الأول في العشر الأول و الأربعاء من العشر الأوسط و الخميس من العشر الأخير و صوم شعبان حسن لمن صامه لأن الصالحين قد صاموه أو رغبوا فيه و كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يصل شعبان بشهر رمضان و الفائت من شهر رمضان إن قضي متفرقا جاز و إن قضي متتابعا فهو أفضل.
و حج البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلا و هو الزاد و الراحلة مع صحة البدن و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه بعد حجه و لا يجوز الحج إلا تمتعا و لا يجوز القران و الإفراد إلا لمن كان أهله