مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٧ - فى الفرائض و الآداب و السنن
حاضري المسجد الحرام و لا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات و لا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية و قد قال اللّه عز و جل: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» و تمامها اجتناب الرفث و الفسوق و الجدال في الحج و لا يجزئ في النسك الخصي لأنه ناقص و يجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره.
و فرائض الحج الإحرام و التلبية الأربع و هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك و الطواف بالبيت للعمرة فريضة و ركعتاه عند مقام إبراهيم (عليه السلام) فريضة و السعي بين الصفا و المروة فريضة و طواف الحج فريضة و ركعتاه عند المقام فريضة و بعده السعي بين الصفا و المروة فريضة.
و طواف النساء فريضة و ركعتاه عند المقام فريضة و لا يسعى بعده بين الصفا و المروة و الوقوف بالمشعر فريضة و الهدي للمتمتع فريضة فأما الوقوف بعرفة فهو واجب و الحلق سنة و رمي الجمار سنة.
و الجهاد واجب مع إمام عادل و من قتل دون ماله فهو شهيد و لا يحل قتل أحد من الكفار و النصاب في دار التقية إلا قاتل أو ساعي في فساد و ذلك إذا لم تخف على نفسك و لا على أصحابك.
و استعمال التقية في دار التقية واجب و لا حنث و لا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه.
و الطلاق للسنة على ما ذكره اللّه عز و جل في كتابه و سنة نبيه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و لا يجوز طلاق لغير السنة و كل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح و لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر و إذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره و قد قال (عليه السلام) اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فإنهن