مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٥ - فى الفرائض و الآداب و السنن
القبور تربع و لا تسنم.
و الإجهار ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم في الصلاة واجب و فرائض الصلاة سبع الوقت و الطهور و التوجه و القبلة و الركوع و السجود و الدعاء و الزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم و لا تجب فيما دون ذلك من الفضة و لا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه و لا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية و المعرفة.
و يجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار و تجب على الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب إذا بلغ خمسة أوساق العشر إن كان سقي سيحا و إن سقي بالدوالي فعليه نصف العشر و الوسق ستون صاعا و الصاع أربعة أمداد.
و تجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة و تزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين و مائة فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة و بعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة.
و تجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ثم يكون فيها مسنة إلى ستين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين ثم فيها تبيعة و مسنة إلى ثمانين و إذا بلغت ثمانين فتكون فيها مسنتان إلى تسعين ثم يكون فيها ثلاث تبائع ثم بعد ذلك يكون في كل ثلاثين بقرة تبيع و في كل أربعين مسنة.
و تجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسا فيكون فيها شاة فإذا بلغت عشرة فشاتان فإذا بلغت خمس عشرة فثلاث شياه فإذا بلغت عشرين فأربع شياه فإذا بلغت خمسا و عشرين فخمس شياه فإذا زادت واحدة