مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٦ - لا تحل المسألة الا عن ثلاث
أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تصلح المسألة إلا في ثلاث في دم منقطع أو غرم مثقل أو حاجة مدقعة.
٦١٧- عنه حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم و سهل بن زياد الرازي عن إسماعيل بن مرار و عبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عمن حدثه من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن رجلا مر بعثمان بن عفان و هو قاعد على باب المسجد فسأله فأمر له بخمسة دراهم.
فقال له الرجل أرشدني فقال له عثمان دونك الفتية التي ترى و أومأ بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن و الحسين و عبد اللّه بن جعفر فمضى الرجل نحوهم حتى سلم عليهم و سألهم فقال له الحسن و الحسين (عليهما السلام) يا هذا إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث دم مفجع أو دين مقرح أو فقر مدقع ففي أيها تسأل فقال في واحدة من هذه الثلاث.
فأمر له الحسن (عليه السلام) بخمسين دينارا و أمر له الحسين (عليه السلام) بتسعة و أربعين دينارا و أمر له عبد اللّه بن جعفر بثمانية و أربعين دينارا فانصرف الرجل فمر بعثمان فقال له ما صنعت فقال مررت بك فسألتك فأمرت لي بما أمرت و لم تسألني فيما أسأل و إن صاحب الوفرة لما سألته قال لي.
يا هذا فيما تسأل فإن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث فأخبرته بالوجه الذي أسأله من الثلاثة فأعطاني خمسين دينارا و أعطاني الثاني تسعة و أربعين دينارا و أعطاني الثالث ثمانية و أربعين دينارا فقال عثمان و من لك بمثل هؤلاء الفتية أولئك فطموا العلم فطما و حازوا الخير و الحكمة.
٦١٨- عنه حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار