مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٤ - فى الفرائض و الآداب و السنن
و غسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان و غسل ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين منه.
أما الفرض فغسل الجنابة و غسل الجنابة و الحيض واحد و صلاة الفريضة الظهر أربع ركعات و العصر أربع ركعات و المغرب ثلاث ركعات و العشاء الآخرة أربع ركعات و الفجر ركعتان فجملة الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة.
و السنة أربع و ثلاثون ركعة منها أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر و الحضر و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة و ثمان ركعات في السحر و هي صلاة الليل و الشفع ركعتان و الوتر ركعة و ركعتا الفجر بعد الوتر و ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان ركعات قبل العصر و الصلاة يستحب في أول الأوقات و فضل الجماعة على الفرد بأربعة و عشرين و لا صلاة خلف الفاجر.
و لا يقتدى إلا بأهل الولاية و لا يصلى في جلود الميتة و إن دبغت سبعين مرة و لا في جلود السباع و لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول و القطن و الكتان و يقال في افتتاح الصلاة تعالى عرشك و لا يقال تعالى جدك و لا يقال في التشهد الأول السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين لأن تحليل الصلاة هو التسليم و إذا قلت هذا فقد سلمت.
و التقصير في ثمانية فراسخ و هو بريدان و إذا قصرت أفطرت و من لم يقصر في السفر لم تجزأ صلاته لأنه قد زاد في فرض اللّه عز و جل و القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة.
و الصلاة على الميت خمس تكبيرات فمن نقص منها فقد خالف السنة و الميت يسل من قبل رجليه سلا و المرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد و