مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨١ - ١٥- باب الطلاق
البدعة الذي يجيزونه طلاق معصية، و لكنّهم قالوا يفرّق بينهما به، و هم لا يجيزون النكاح من جهة المعصية، فهذا هو لأنّهم إذا فرقوا بينهما بجهة المعصية فقد أحلّو الفرج لغيرة بالمعصية، لا فرق بين الأمرين. لأنه إذا طلّقها لغير عدّة فقد تزوّجها الآخر فى العدّة، و إذا حرّموا فرجها على هذا بالمعصية فقد أحلّوه لهذا بتلك المعصية و لا يخرج العاصى من المعصية إلّا بالتوبة و التوبة فى هذا الرجوع عمّا نهى اللّه عنه إلى ما أمر به اللّه عزّ و جلّ، و المطلّق لغير السّنة لم يتب من معصيته.
فقد أجازوا بقولهم هذا المقام على المعاصى، و أحلّوا بها الفروج الّتي هى من كبائر حدود اللّه عز و جلّ، و أجازوا خلاف كتاب اللّه جلّ ذكره فى الطلاق و لم يروا اجازة ذلك فى النكاح لأنّ اللّه عزّ و جلّ أمر بالطلاق للعدة، و نهى عن التزويج فى العدّة، فخالفوا لأمره و وقفوا على نهيه عند أنفسهم، و فى مخالفة هذا الأمر إباحة ذلك النهى، لأنهم إذا حرّموا هذا الفرج بهذه المعصية أباحوه بها، و هذا بيّن لمن تدبّره و وفّقه اللّه لفهمه، و من قولهم إنّ رجلا لو قام فى وقت الغداة فصلّى صلاة يومه ذلك و ليلته المقبلة و ما بعد ذلك لم يجز من صلاته إلّا الصلاة الّتي صلّاها لوقتها.
ذلك لأن اللّه عز و جلّ إنما فرض كلّ صلاة لوقتها، و المصلّى عندهم قبل وقتها غير مصلّ، و كذلك الحجّ و صوم شهر رمضان، و كلّ فرض فرضه اللّه عزّ و جلّ فى وقت معلوم، لا يجوز أن يؤدّى قبل وقته، فالطلاق كذلك، لأنّ اللّه عزّ و جلّ أمر به فى وقت حدّه و بيّنه، و نهى عن تعدّى حدوده، فمن تعدّى ذلك لم يجز طلاقه كما لا يجوز صومه و لا حجّه و لا صلاته، لأن الفرض فى كلّ ذلك فى وقت محدود، فالوقت المحدود مفروض. فمن تعدّى فرض اللّه عز و جلّ و خالف حدوده لم