مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٣ - ١٥- باب الزكاة
فقالوا: ان عبد اللّه بن رواحة قد جار علينا فى الخرص فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نحن نأخذه بخرص عبد اللّه و نردّ عليكم الثمن بحصتكم من النصف فقالوا بأيديهم، هكذا و عقد بين دور ثلاثين: هذا الحق بهذا قامت السماوات و الارض. لا. بل نحن نأخذه. فتولّوا النخل، تولوا على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الثمن بحصة النصف (١)
. ٢٢- يحيى بن آدم القرشى أخبرنا اسماعيل قال: حدّثنا الحسن. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا قيس عن عبد اللّه بن عطاء عن أبى جعفر قال: ما قتل ابن عفان حتّى بلغت غلة علىّ مائة ألف (٢)
. ٢٣- عنه أخبرنا اسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن على بن عفان، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال: قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فى سيل مهزور أنّ لأهل النخل الى العقبين و لأهل الزرع الى الشراكين، ثم يرسلون الى الماء من هو أسفل منهم (٣)
. ٢٤- عنه أخبرنا اسماعيل، قال: حدثنا الحسن. قال: حدثنا يحيى. قال:
حدثنا محمّد بن الفضيل بن غزوان عن محمّد بن اسحاق، عن أبى جعفر، قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن نقع البئر أن يمنع (٤)
. ٢٥- عنه أخبرنا اسماعيل، قال: حدثنا الحسن. قال: حدثنا يحيى. قال حدثنا حاتم بن اسماعيل، عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال: فرض رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فيما سقت السماء أو سقى بالسّيل و الغيل و البعل العشر، و ما سقى بالنواضح فنصف العشر (٥)
. ٢٦- عنه أخبرنا اسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال:
(١) الخراج: ٨٩.
(٢) الخراج: ٣.
(٣) الخراج: ٩٩.
(٤) الخراج: ١٠٣.
(٥) الخراج: ١١٦.