مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٥ - ٤- باب النكاح
٢٧- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنه قال: من شرط لامر أنه إن تزوّج عليها، أو أضرّ بها أو أخرجها، أو اتخذ عليها سرّية فهى طالق، قال:
شرطا للّه قبل شروطهم، و لا ينبغى أن يضرّ بها أو يتعدّى عليها، و ينكح إن شاء ما يحلّ له و يتسرّى (١)
. ٢٨- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل تزوّج امرأة فتنظر إلى رأسها و إلى بعض جسدها، هل يتزوّج ابنتها؟ قال: إذا رأى منها ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوّج ابنتها (٢)
. ٢٩- عنه باسناده عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: إذا جرّد الرجل جارية، و وضع يده عليها لم تحلّ لأبيه و لا لولده (٣)
. ٣٠- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه سئل عن المريض يشفى على الموت فيتزوّج المرأة يريد أن ترثه، قال: لا بأس بذلك، و النكاح جائز إذا عقد على ما يجب (٤)
. ٣١- عنه باسناده قال: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب، فالتنزيل فى هذا أنّه إذا أرضعت امرأة الرجل بلبن جارية، حرمت عليه و على أبيه و على أجداده من قبل أبيه و أمّه ما ارتفعوا. و على بنيه و بنى بنيه و بنى بناته ما تناسلوا، فإذا كان المرضع غلاما حرّمت عليه المرأة الّتي أرضعته و أولادها و أولاد الرجل الذي رضع بلبنه، و لا يتزوّج الرجل ابنته من الرّضاعة و لا بنات ابنته ما تناسلوا، و لا أخته و لا بنات أخته و لا بنات أخيه من الرّضاعة، و لا عمّته و لا
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٢٧.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٣٣.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٣٤.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٣٦.