مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٩ - ٤- باب النكاح
إليها، اتبعوا و طلبوا و أجهز على جرحاهم، و قتلوا بما أمكن قتلهم و كذلك سار علىّ (عليه السلام) فى أصحاب صفين لأنّ معاوية كان وراءهم، و إذا لم يكن لهم فئة لم يتبعوا بالقتل و لم يجهز على جرحاهم لأنهم إذا و لوا تفرّقوا (١)
. ١٢- عنه باسناده عن أبى جعفر محمد بن على (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يقتل دون ما له، فقال: قد جاء عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: من قتل دون ما له فهو شهيد، و لو كنت أنا لتركت المال و لم أقاتل عليه، و إن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلا المدافعة عن نفسه. و ما أصيب مع اللصّ فعرفه أهله أعيد عليهم. و الجاسوس و العين إذا ظفر بهما قتلا، كذلك روينا عن أهل البيت (٢)
. ٤- باب النكاح
١- أبو حنيفة المغربى روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: من أحبّ أن يلقى اللّه طاهرا مطهّرا فليتعفّف بزوجة (٣)
. ٢- عنه عن الامام الباقر (عليه السلام) أنّه قال: من احبّ أن يكون على فطرتى فليستنّ بسنّتى. فانّ من سنّتى النكاح (٤)
. ٣- عنه عن الامام الباقر (عليه السلام) أنّه قال: ما من شابّ تزوّج فى حداثة سنّة إلّا عجّ شيطانه يقول: يا ويلاه، عصم هذا منّى ثلثى دينه. فليتقّ اللّه العبد فى الثلث الباقى (٥)
. ٤- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه اجتمع يوما مع أخيه
(١) دعائم الاسلام: ١/ ٤٠٢.
(٢) دعائم الاسلام: ١/ ٤٠٦.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ١٨٩.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ١٨٩.
(٥) دعائم الاسلام: ٢/ ١٩٠.