مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٣ - ٢٧- باب الارث
فلأمّه السدس، و للأب خمسة أسداس و إنّما و فرّ للأب من أجل عياله إذا ورثه أبواه، فأمّا الإخوة لأمّ ليسوا لأب، فإنّهم لا يحجبون الأمّ عن الثلث و لا يرثون.
و إن مات رجل و ترك أمّه و إخوة و أخوات لأب و أم، و إخوة و أخوات لأب، و إخوة و أخوات لأمّ و ليس الأب حيّا فإنهم لا يرثون و يحجبونها، لأنّ لم يورث كلالة إذا ترك أمّه أو أباه أو ابنه أو ابنته، فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالّذى عنى اللّه عز و جلّ فى قوله: «قل اللّه يفتيكم فى الكلالة» و لا يرث مع الأب و الأمّ و لا مع الابن و لا مع البنت أحد غير زوج أو زوجة، هذا أيضا ممّا هو فى صحيفة الفرائض المذكورة (١)
. ٥- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) أنّهما قالا: إن اللّه عز و جلّ أدخ الزوج و الزوجة فى الفريضة فلا ينقص من فريضتها شيء و يزادان عليها، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الرّبع، و المرأة الرّبع أو الثّمن، لا ينقص الرجل عن الربع و المرأة عن الثّمن، كان معهما من كان، و لا يزادان ان شيئا بعد النصف و الربع، و إن لم يكن معهما أحد (٢)
. ٦- عنه باسناده عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما قالا فى رجل مات و ترك امرأته و أبويه: للمرأة الربع و للأمّ الثلث و ما بقى فللأب (٣)
. ٧- عنه باسناده قال: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أنهم قالوا: فى قول اللّه تبارك و تعالى فى آخر سورة النساء «يَسْتَفْتُونَكَ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ، إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» يغنى اختا لام و أب أو أختا لاب «وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ، فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٧١.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٧٣.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٧٣.