مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٤ - ١٢- باب الحجّ
عز و جل: «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» قال أبو جعفر (عليه السلام): الطواف بهما واجب مفروض. و فى قول اللّه تعالى «هذا بَيانٌ» ذلك. و لو كان فى ترك الطواف بهما رخصة لقال: فلا جناح عليه ألّا يطّوّف بهما، علم أنّهم كانوا يرون فى الطّواف بهما جناحا. و كذلك كان الأمر، كان الأنصار يهلّون لمناة، و كانت مناة حذ و قديد، فكانوا يتحرّجون أن يطّوّفوا بين الصّفا و المروة، فلمّا جاء الإسلام سألوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن ذلك؟ فأنزل اللّه عز و جلّ: «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» (١)
. ٢٦- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) أنه سئل عن المتمتّع يقدم يوم التروية قال: إذا قدم مكة قبل الزّوال طاف بالبيت و حلّ، فإذا صلّى الظهر أحرم، و إن قدم آخر النهار فلا بأس أن يتمتع و يلحق الناس بمنى، و إن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة و يجعلها حجّة مفردة (٢)
. ٢٧- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) أنه سئل عن صلاة المغرب و العشاء ليلة مزدلفة قبل أن يأتى مزدلفة. قال: لا؟ و إن ذهب ثلث الليل و من فعل ذلك متعمدا فعليه دم (٣)
. ٢٨- عنه عن الامام الباقر (عليه السلام) أنه قال: لما صلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فجمع بين المغرب و العشاء اضطجع و لم يصلّ شيئا من اللّيل و نام ثم قام حين طلع الفجر (٤)
. ٢٩- عنه عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: و انزل بالمزدلفة ببطن الوادى قريبا من المشعر الحرام، و لا تجاوز الجبل و لا الحياض (٥)
.
(١) دعائم الاسلام: ١/ ٣٢٣.
(٢) دعائم الاسلام: ١/ ٣٢٥.
(٣) دعائم الاسلام: ١/ ٣٢٩.
(٤) دعائم الاسلام: ١/ ٣٢٩.
(٥) دعائم الاسلام: ١/ ٣٣٠.