مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٢ - ٢٠- باب العتق
٢٠- باب العتق
١- أبو حنيفة المغربى باسناده عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال: من اشترى عبدا أو أمة فأعتقه على أنّه متى وجد ثمنه ردّه إليه، فذلك لازم له متى وجد الثمن الذي اشتراه به كان عليه أن يعطيه إياه، و المسلمون عند شروطهم. و إن أعتق عبده على أن يزوّجه أمته فذلك يلزمه، و إن شرط عليه أنه إذا تزوّج غيرها حرّة أو مملوكة لغيره ليخرج ولده من ملكه، فعليه كذا و كذا من المال فالشرط له لازم (١)
. ٢- عنه باسناده عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهم السلام) أنهما قالا فى رجل أعتق عبدا و للعبد مال قد علمه مولاه و تركه له، فالمال للعبد المعتق، فإن كان المولى لم يعلم بالمال ثم أعتقه، ثم علم به بعد ذلك هو أو ورثته من بعده. فله و لهم أخذ المال (٢)
. ٣- عنه باسناده عن على و أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنهم قالوا: العبد لا يملك شيئا إلّا ما ملك مولاه و لا يجوز أن يعتق و لا أن يتصدّق و لا يهب مما فى يديه إلّا أن يكون المولى أباح له ذلك أو أقطعه ما لا من ما له أو أباح له ما فعله فيه، أو جعل عليه ضريبة يؤدّيها إليه و أباح له ما أصاب بعد ذلك، هذا معنى ما رويناه عنهم صلوات اللّه عليهم أجمعين و إن اختلف لفظهم فيه (٣)
. ٤- عنه باسناده عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال: من كاتب مملوكا له أو أعتقه، و
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٠٧.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٠٧.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٠٧.