مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٧ - ١٧- باب التجمل و الزينة
فهو فى النار، و قال: إن صاحبكم، يعنى عليّا (عليه السلام) كان يشترى القميصين فيخيّر غلامه بينهما، فيختار أيّهما شاء يأخذه، ثم يلبس الآخر، فإذا جاوز كمّه أصابعه قطعه، فإذا جاوز ذيله كعبيه خذفه (١)
. ٤- عنه باسناده عن بعض أصحاب أبى جعفر محمد بن على (عليهما السلام) أنّه قال:
دخلت: يعنى على أبى جعفر (عليه السلام) فى منزله، فوجدته فى بيت منجّد قد تضدّ بوسائد و أنماط و مرافق و أفرشة، ثم دخلت عليه بعد ذلك فوجدته فى بيت مفروش بحصير، فقلت لا ما هذا البيت؟ جعلت فداك، قال: هذا بيتى، و الذي رأيت قبله بيت المرأة، و سأحدّثك بحديث حدثني أبى (عليه السلام) قال: دخل قوم على الحسين بن على (عليهما السلام) فرأوا فى منزله بساطا و نمارق و غير ذلك من الفروش، فقالوا: يا بن رسول اللّه! نرى فى منزلك أشياء لم تكن فى منزل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، قال: إنّا تتزوّج النساء فنعطيهنّ مهورهنّ فيشترين بها ما شئن، ليس لنا فيه شيء (٢)
. ٥- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: لا تصلّى المرأة إلّا و عليها من الحلى خرص، فما فوقه، إلّا أن لا تجده، و نهى النساء أن يكنّ معطلات من الحلى و لا يتشبّهنّ بالرجال، و لعن من فعل ذلك منهنّ (٣)
. ٦- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه قال: لا ينبغى لامرأة أن تعطّل نفسها من الحلى، و لو أن تعلّق فى رقبتها قلادة (٤)
. ٧- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه سئل عن حلى الذهب للنساء قال: لا بأس به، إنما يكره للرجال (٥)
.
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ١٥٧.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ١٥٩.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ١٦٢.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ١٦٣.
(٥) دعائم الاسلام: ٢/ ١٦٣.