مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٢ - ١٠- باب الزكاة
الذي تواعده اللّه به يكون فيه، فقال لإخوته ما قال، و ذكر قصّة يوسف (عليه السلام) إلى آخرها (١)
. ٥- عنه باسناده عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا: ليس فى الحلىّ زكاة، يعنيان (عليهما السلام) ما اتّخذ منه للّباس، مثل حلىّ النساء و السيوف و أشباه ذلك ما لم يرد به صاحبه فرارا من الزكاة بأن يصوغ ما له حليّا أو يشترى به حليّا لئلا يؤدّى زكاته، هذا لا ينبغى لأحد أن يفعله، فإن فعله كانت عليه فيه الزكاة، و كذلك عليه الزكاة فيما كان فى يديه من حلى مصوغ يتصرّف به فى البيع و الشرى، أو يكون عنده لغير اللباس (٢)
. ٦- عنه، عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) انه سئل عن معادن الذهب و الفضة و الحديد و الرصاص و الصفر، قال: عليهم جميعا الخمس (٣)
. ٧- عنه باسناده عن الامام الباقر (عليه السلام) عن على (سلام الله عليه) أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عفا عن الخدم و الدور و الكسوة و الاثاث ما لم يرد به التجارة (٥)
. ٩- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (عليه السلام) أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم، و قال: هم فيها مأمونون، يعنى أنه من أنكر أن يكون له مال تجب فيه زكاة و لم يوجد ظاهرا لم يستحلف و نهى أن تثنى عليهم فى عام مرّتين، و أن لا يؤخذوا بها فى كلّ عام إلّا مرّة واحدة و نهى أن يغلظّ عليهم فى أخذها منهم و أن يقهروا على ذلك أو يضربوا أو يشدّد عليهم أو
(١) دعائم الاسلام: ١/ ٢٤٨.
(٢) دعائم الاسلام: ١/ ٢٥٥.
(٣) دعائم الاسلام: ١/ ٢٥٥.
(٤) دعائم الاسلام: ١/ ٢٥٧.
(٥) دعائم الاسلام: ١/ ٢٥٧.