مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٤ - ٤- باب النكاح
بالكرامة، لا يجامع أحد منكم فى وقت من هذه الأوقات، فيرزق ذرّية، فيرى فيها قرّة عين (١)
. ٢٢- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنه سئل عن عقد النكاح بغير شهود، فقال: إنما ذكر اللّه الشهود فى الطلاق، فإن لم يشهد فى النكاح فليس عليه شى فيما بينه و بين اللّه، و من أشهد فقد توثّق للمواريث و أمن من خوف عقوبة السلطان، و الشهادة فى النكاح أوثق و أعدل و عليه العمل (٢)
. ٢٣- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنه قال: قد يجوز فى النكاح من الشهود ما يجوز فيه شهادة النساء و العبيد (٣)
. ٢٤- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه قال: تزوّج الحسين بن على (عليهما السلام) امرأة فأرسل إليها بمائة جارية، مع كلّ جارية ألف درهم (٤)
. ٢٥- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه سئل عن رجل تزوّج امرأة على حكمها، قال: إن اشتطّت لم يجاوز بها مهور نساء النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و هو خمس مائة درهم (٥)
. ٢٦- عنه قال قد روينا أيضا عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه قال فى رجل تزوّج امرأة على حكمه و رضيت. فقال ما حكم به من شيء فهو جائز، قيل له:
فكيف يجوز حكمه عليها و لا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)؟
قال: لأنّها لمّا حكّمته على نفسها كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشيء ما، و ليس لها إذا حكمها أن تجاوز السّنة، فإن طلّقها أو مات قبل أن يدخل بها، فلها المتعة و الميراث و لا مهر لها، يعنى إذا لم يكن سماّه (٦)
.
(١) دعائم الاسلام: ١/ ٢١٣.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٢١٩.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٢٠.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٢٢.
(٥) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٢٣.
(٦) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٢٣.