مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٨ - ١٥- باب الطلاق
١٥- باب الطلاق
١- قال أبو حنيفة المغربى روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أنّ ابن عمر طلّق امرأته و هى حائض. فبلغ ذلك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فأنكر فعله و أمره بأن يراجعها، ثم ليطلّقها إن شاء طلاق السنّة، و هذا خبر مشهور مجمع عليه (١)
. ٢- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام): أنّه قال: لا يصلح للناس على الطلاق إلّا السيف، و لو و ليتهم لرددتهم إلى كتاب اللّه عز و جل (٢)
. ٣- عنه باسناده عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما قالا: طلاق العدّة الذي قال اللّه عز و جل: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته للعدّة، فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضتها فيطلّقها، و هى طاهر فى طهر لم يمسّا فيه، تطليقة واحدة، و يشهد شاهدى عدل على ذلك، و له أن يراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام، قبل أن تحيض، و يشهد عيل رجعتها شاهدين و يواقعها. و تكون معه حتى تحيض، فإذا حاضت و خرجت من حيضتها طلّقها تطليقة أخرى من غير جماع، و يشهد على ذلك شاهدين و يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض، و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة.
فإذا خرجت من حيضتها و طهرت طلّقها الثالثة من غير جماع، و يشهد على
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٥٨.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٥٨.