مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٤ - ٢٤- باب الحدود
إمام عدل لم يجب لأحد أن يمضى أمرا مثل هذا دونه (١)
. ٧- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه صلوات اللّه عليهم أنّهم قالوا: الحدّ فى الخمر فى القليل و الكثير منه، و فى السّكر من الأشربة المسكرة سواء، ثمانون جلدة، فإذا حدّ ثم عاد ثلاث مرّات كلّ ذلك يحدّ فيه قتل، و يضرب شارب المسكر إذا شربه، و إن لم يسكر منه، ضربا وجيعا (٢)
. ٨- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) أنّ رجلا رفع إليه و ذكر له أنّه سرق درعا و شهد عليه الشّهود فجعل الرّجل ينشد عليّا (عليه السلام) فى البيّنة و يقول: و اللّه لوجئ بى إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ما قطع يدى أبدا، قال على: و لم ذلك؟ قال: يخبره ربّه عزّ و جلّ أنّى برئ فتنفعنى براءتى، فلما رأى علىّ (عليه السلام) مناشدته دعا الشّاهدين فناشدهما و قال: إنّ التّوبة قريب فاتّقيا اللّه و لا تقطعا يد الرجل ظلما فلم ينكلا، فقال: يمسك أحدكما يده و يقطع الآخر، فلمّا قال ذلك دخلا فى غمار النّاس فهربا من بين يديه، يعنى و لم يتمّا الشّهادة و لم يثبتا، فقال (عليه السلام):
من يدلّنى على الشاهدين الكاذبين أنكل بهما (٣)
. ٩- عنه باسناده عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) كذلك قال صاحب الحديث عن أحدهما أنّه قال فى الرّجل يبيع امرأته قال: تقطع يده، فإن كان الذي اشتراها علم بأنها حرّة فوطئها رجم إن كان محصنا أو ضرب الحدّ إن لم يكن محصنا، و ترجم هى إذا طاوعته (٤)
. ١٠- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه قال: من قذف رجلا فضرب الحدّ، ثمّ قال له: ما كنت قلت فيك إلّا حقّا، لم يجب عليه حدّ ثان و إن عاد
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٥٩.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٥٤.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٦٥.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٦٧.