مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥ - ٩- باب المعيشة
٣- عنه باسناده عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس على مشترى الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها، و ليس هذا مثل الطعام الذي يكال، و لا هو من باب النّهى عن بيع ما لم يقبض (١)
. ٤- عنه قال أبو جعفر (عليه السلام): العرايا النخلة و النخلتان، و الثلث و العشر يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطبا، و العرايا العطايا، و قد اختلف فى تفسير العرايا (٢)
. ٥- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى عن الخلابة و الخديعة و الغشّ، و قال: من غشّنا فليس منّا، و نهى عن الغدر و الخداع فى البيوع، و عن النّكث و قال: أوفوا بالعقود فى البيع و الشراء و النكاح و الحلف و العهد و الصدقة، و قد اختلف الناس فى معنى قول النّبىّ (صلّى اللّه عليه و آله): من غشّنا فليس منّا.
فقال قوم: يعنى ليس منّا من أهل ديننا. و قال قوم آخرون: يعنى ليس مثلنا و قال قوم آخرون: ليس من أخلاقنا و لا فعلنا لأنّ ذلك ليس من أخلاق الأنبياء و الصّالحين. و قال قوم آخرون: لم يتبعنا على أفعالنا، و احتجّوا بقول إبراهيم (عليه السلام):
«فَمَنْ تَبِعَنِي، فَإِنَّهُ مِنِّي» فأىّ وجه من هذه الوجوه كان مراده (صلّى اللّه عليه و آله) فالغشّ بها منهىّ عنه (٣)
. ٦- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الطيبين الطاهرين أنّه نهى عن شرطين فى بيع واحد، و قد اختلف فى تأويل ذلك. فقال قوم: هو أن يقول البائع: أبيعك بالنقد بكذا و بالنّسيئه بكذا، و يعقد البيع
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٥.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٥.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٧.