مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧ - ٩- باب المعيشة
جائز. قال: و إن أمر رجلين أن يبيعا له عبدا فباعه أحدهما، لم يجز بيعه إلّا أن يجعل البيع لكلّ واحد منهما على الانفراد إن انفراد، و لهما معا إذا اجتمعا (١)
. ١١- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: إن اللّه مع الدّائن حتّى يقضى دينه ما لم يكن فيه ما يكره اللّه (٢)
. ١٢- عنه عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرجل يقرض لمنفعة، قال: كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا (٣)
. ١٣- عنه عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال، فيهدى إليه الهديّة، قال: لا بأس بها، فكلّ ما جاء فى هذا المعنى، فالوجه فيه ان اشتراط النفع و استجلاب صاحب الدّين إيّاه مكروه، فإن أعطى شيئا عن طيب نفس منه، مثل هديّة و نحوها، فلا بأس به (٤)
. ١٤- عنه قال روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال لرجل من بنى هلال سأله و قال: يا رسول اللّه إنّى رجل كنت تحمّلت بحمالة، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا تحلّ المسألة إلا لثلاثة، لرجل تحمل بحمالة حتّى يصيبها، و رجل أصابته جائحة، و رجل أصابته فاقة شديدة (٥)
. ١٥- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنه قال فى رجل كانت له على رجل دراهم، فأحاله بها على رجل آخر قال: إن كان حين أحاله أبرأه، فليس له أن يرجع عليه، و إن لم يبرأه، فله أن يأخذ أيّهما شاء إذا تكفّل له المحال عليه (٦)
. ١٦- عنه عن الامام الباقر (عليه السلام) أنّه قال: إذا كان لرجل على رجل دين
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٥٧.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٦٠.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٦١.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٦١.
(٥) دعائم الاسلام: ٢/ ٦٣.
(٦) دعائم الاسلام: ٢/ ٦٣.