مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٧ - ٤- باب النكاح
٣٤- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه، و قال: أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبدا، بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها و لا صداق لها، و قال أبو محمد المملوك لا يجوز نكاحه و لا طلاقه إلّا بإذن سيّده، فإن تزوّج بغير إذن سيّده، فإن شاء سيّده أجاز و إن شاء فرّق (١)
. ٣٥- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام) أنه قال: إنما أحلّ اللّه نساء أهل الكتاب للمسلمين، إذا كان فى نساء الإسلام قلّة، فلمّا كثر المسلمات قال اللّه عز و جل: «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ» و قال «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» (٢)
. ٣٦- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنّ عليّا (عليهم السلام) قال: للرجل أن يتزوّج أربعا، فإن لم يتزوّج غير واحدة، فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال، و له أن يفعل فى الثلاث ما أحبّ مما أحلّه اللّه له، قال جعفر بن محمّد (عليه السلام):
و إن كان للرّجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثّلاث الليالى التي هى له، و يقسم للواحدة ليلتها، و كذلك إن كنّ ثلاثا قسم لكل واحدة منهنّ ليلتها من الثلاث. و يخصّ بالرابعة من شاء منهنّ و إن كنّ أربعة لم يفضّل واحدة منهنّ على الأخرى (٣)
. ٣٧- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خطب فى حجّة الوداع فذكر النساء فقال: و لهنّ عليكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف (٤)
. ٣٨- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه قال: من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة
.
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٤٨.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٥٠.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٥٢.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٥٤.