مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٦ - ١٣- باب الجهاد
٣٨- عنه عن الامام الباقر (عليه السلام) أنّه قال: من حجّ عن غيره فليقل عند إحرامه: اللّهم إنى أحجّ عن فلان، فتقبّل منه و أجرنى عن قضائى عنه (١)
. ٣٩- عنه عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال: من أحرم بحجّة أو عمرة تمتّع بها إلى الحجّ، فلم يأت مكة إلّا يوم النحر، فليطف بالبيت، و بين الصّفا و المروة، و يحلّ و يجعلها عمرة، و من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ أو قرنهما جميعا، فلم يصل إلى مكة إلّا فى وقت يخاف فيه أنه إن طاف و سعى بعمرة فاته الحجّ بادر و لحق بالموقف، يتمّ حجه و يجعلها حجة مفردة، و يستأنف العمرة بعد ذلك الحج، فإن كان قد اشترط أنّ محلّه حيث حبس فهى عمرة، و ليس عليه شيء، و إن لم يشترط فعليه الحجّ من قابل (٢)
. ١٣- باب الجهاد
١- أبو حنيفة المغربى عن أبى محمّد بن علىّ أنه قال: إذا اجتمع للإسلام عدّة أهل بدر، ثلاثمائة و ثلاثة عشر، وجب عليه القيام و التغيّر (٣)
. ٢- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليه السلام) أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: كلّ نعيم مسئول عند العبد إلّا ما كان فى سبيل اللّه (٤)
. ٣- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنه قال: قدم ناس من مزينة على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: ما شعاركم؟ قالوا: حرام، قال: بل شعاركم حلال (٥)
. ٤- عنه قال: روينا عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنه قال: لمّا كان يوم
(١) دعائم الاسلام: ١/ ٣٤٦.
(٢) دعائم الاسلام: ١/ ٣٤٦.
(٣) دعائم الاسلام: ١/ ٣٥٠.
(٤) دعائم الاسلام: ١/ ٣٥٠.
(٥) دعائم الاسلام: ١/ ٣٧٨.