مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٩ - ٢٦- باب الوصية
الناس من يكون له عشرون ضرسا من كلّ جانب خمس، و ليس على ذلك حساب، إنّما الحساب على ستّة عشر، و إذا أصيب ضرس ممّن له عشرون ضرسا فقيه خمسة و عشرون دينارا. و إن أصيب العشرون كلّها، ففيها أربع مائة دينار، و كذلك فيها إذا كانت ستّة عشر. و ما انكسر من السنّ أو الضّرس فبحسابه. و إذا ضرب فاسودّ فقد تمّ عقله (١)
. ٢٦- باب الوصية
١- قال أبو حنيفة المغربى: روينا عن جعفر ابن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: ليس ينبغى للمسلم أن يبيت ليلتين إلّا و وصيّته مكتوبة عند رأسه (٢)
. ٢- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه قال: الوصيّة حقّ على كلّ مسلم (٣)
. ٣- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام) أنّه حضر رجلا مقلّا، فقال له الرجل: أ لا أوصى، يا أمير المؤمنين؟ فقال.
أوص بتقوى اللّه، فأمّا المال فدع مالك لورثتك فإنه طفيف يسير و إنّما قال اللّه عز و جل: «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ» و أنت فلم تترك خيرا توصى فيه (٤)
. ٤- عنه باسناده عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما قالا: من أوصى
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٣٣.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٤٥.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٤٥.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٥٦.