مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٠ - ١٩- باب الاشربة
٧- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون، و أنهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة، و ممّا لا يذكر اسم اللّه عليه.
قال: إذا علم ذلك لم يؤكل. و إن كان الجبن مجهولا لا يعام من عمله، و بيع فى سوق المسلمين فكله (١)
. ١٩- باب الاشربة
١- أبو حنيفة المغربى باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه كره خلّ الخمر الّتي تفسد، إذا كان أصله إنما عمل خمرا (٢)
. ٢- عنه، عن الامام الباقر (عليه السلام) أنّه سئل عن الآنية يكون فيها الخمر، فرخّص به استعمالها إذا غسلت (٣)
. ٣- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: الماء سيّد الشراب فى الدنيا و الآخرة، و شرب المياه الّتي خلقها اللّه جلّ ذكره لا صنعة فيه للآدميّين، ما لم تخالطها نجاسة، أو ما يحرم شربها من أجله مباح، ذلك بإجماع فيها علمناه، و كذلك شرب لبن كلّ شيء يؤكل لحمه من الدواب و الصيد و الأنعام، فحلال شربه، و ما لا يحلّ أكل لحمه، فلا يجوز شرب لبنه إلّا لمضطرّ، و ما خلط به الماء من لبن أو عسل، يحلّ أكله و شربه، من تمر أو زبيب أو غير ذلك من المحلّلات، فشربه حلال ما لم يتغيّر بالغليان و النّشيش. و كلّ ما
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ١٢٦.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ١٢٥.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ١٢٦.