مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٤ - ١٤- باب المعيشة
٦- ابن ابى شيبة نا شريك، عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا اشترى الرجل المتاع و اشرك فيه أحدا فالربح على ما اشترطا عليه و الوضيعة على المال (١)
. ٧- عنه حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) و سالم و القاسم قالوا: لا بأس بالرهن فى السلم (٢)
. ٨- عنه حدثنا وكيع عن اسرائيل، عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال فى الخياط يدفع الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع، قال: اذا أعانه بشيء فلا بأس (٣)
. ٩- عنه حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انه كان لا يرى بأسا بشراء المصاحف أن يعطيه على كتابه أجرا (٤)
. ١٠- عنه، حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه كان لا يرى بأسا أن يعطيه على كتابته يعنى أجرا (٥)
. ١١- عنه حدثنا وكيع عن عبد اللّه بن حبيب عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه ساوم بجارية فوضع يده على ثدييها و صدرها (٦)
. ١٢- عنه حدثنا وكيع، عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كان اذا خرج أمر عليا (عليه السلام) ان يقلم الحيطان (٧)
. ١٣- عنه حدثنا وكيع عن اسرائيل، عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بثمار أهل الذمة (٨)
. ١٤- عنه، حدثنا وكيع عن يونس، عن مخول عن ابى جعفر (عليه السلام) قال:
(١) المصنف: ٦/ ٢.
(٢) المصنف: ٦/ ١٩.
(٣) المصنف: ٦/ ٢٦.
(٤) المصنف: ٦/ ٦٣.
(٥) المصنف: ٦/ ٦٦.
(٦) المصنف: ٦/ ٦٨.
(٧) كذا فى المصنف: ٦/ ٨١.
(٨) المصنف: ٦/ ٩١.