مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٤ - ٢١- باب الصيد و الذباحة
٧- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (عليه السلام) قال: الولاء لمن أعتق (١)
. ٨- عنه عن الامام الباقر (عليه السلام) أنّه قال: من ولد فى الإسلام فهو عربىّ، و من ملّك ثم عتق فو مولى، و من دخل فى الإسلام طوعا فهو مهاجر (٢)
. ٩- عنه عن الامام الباقر (عليه السلام) أنّه قال: مولى القوم منهم، و ابن أخت القوم منهم، و حليف القوم منهم (٣)
. ٢١- باب الصيد و الذباحة
١- أبو حنيفة المغربى باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه قال: ما قتل بالحجر و البندق و أشباه ذلك لم يؤكل إلّا أن تدرك ذكاته من قبل أن يموت (٤)
. ٢- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه كره ما قتل من الصيد بالمعراض، فهو مكروه إلّا أن يكون له سهم غيره، و المعراض سهم لاريثى فيه يرمى به فيمضى بالعرض (٥)
. ٣- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: من ذبح ذبيحة فليحدّ شفرته و ليرح ذبيحته (٦)
. ٤- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على و عن أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٣١٧.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٣١٧.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٣١٧.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ١٧٢.
(٥) دعائم الاسلام: ٢/ ١٧٣.
(٦) دعائم الاسلام: ٢/ ١٧٤.