مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٤ - ١٥- باب الطلاق
للحكمين أن يفرّقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة (١)
. ١٤- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليّا (عليهم السلام) قال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: و اللّه لأغيظنك، و اللّه لأسوءنك، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فإنّه يوقف حتّى يفئ أو يطلّق (٢)
. ١٥- عنه باسناده عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما قالا: و لا يقع إيلاء حتّى يدخل الرجل بأهله، و لا يقع على امرأة غير مدخول بها إيلاء (٣)
. ١٦- عنه قال: قد رويناه عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أن عليّا (عليهم السلام) سئل عن رجل قد آلى من امرأته و ظاهر منها فى ساعة واحدة قال: الكفارة واحدة (٤)
. ١٧- عنه باسناده عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلّقها تطليقة، قال: إذا طلّقها بطل الظهار. قيل لأبي عبد اللّه (عليه السلام): فإن ظاهر منها ثم طلّقها واحدة ثم راجعها، ما حاله؟ قال: هى امرأته، و يجب عليه ما يجب على المظاهر، قبل أن يمسّها؟ إذا أراد أن يواقعها كفّر ثم واقعها. قيل: فإن تركها حتى يخلو أجلها و تملك نفسها ثم خطبها و تزوّجها بعد ذلك. هل تلزمه كفّارة الظّهار قبل أن يمسها؟ قال: لا، لأنّها قد بانت منه، و ملكت نفسها، و هذا نكاح مجدّد (٥)
. ١٨- عنه باسناده عن أبى جعفر (عليه السلام) أن سئل عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، قال: اذا طلّقها بطل الظهار، قيل لأبى عبد اللّه (عليه السلام): فان ظاهر منها، ثم طلّقها واحدة ثم راجعها ما حاله؟ قال: هى امرأته و يجب عليه ما يجب على
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٧١.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٧١.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٧٣.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٧٧.
(٥) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٧٧.