مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٥ - ١٥- باب الطلاق
الظاهر، قبل أن يسمها اذا أراد أن يواقعها كفر، ثم واقعها قيل: فان تركها حتّى يخلو أجلها و تملك نفسها، ثم خطبها و تزوّجها بعد ذلك هل تلزمه كفارة الظهار قبل أن يمسّها؟ قال: لا لأنّها قد بانت منه و ملكت نفسها و هذا نكاح مجدد (١)
. ١٩- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها، إلا أنّه تركها، و هو يراها متجرّدة من غير أن يمسّها، هل يلزم فى ذلك شيء؟ قال: هى امرأته، و ليس يحرم عليه شيء إلّا مجامعتها، يعنى حتى يكفّر، قيل له: فإن رافعته إلى السلطان؟ فقالت: هذا زوجى، قد ظاهر منّى و قد أمسكنى لا يمسّنى، مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، فقال: ليس يجبره على العتق و الصيام و الطعام، إذا لم يكن له ما يعتق و لم يقو على أن يصوم، و لم يجد ما يطعم، و إن كان يقدر على أن يعتق كان على الإمام أن يجبره على العتق و على الصدقة، إن كان عنده ما يتصدّق و لم يجد العتق، و قال: لا أستطيع الصوم، يفعل ذلك به قبل أن يمسّها و من بعد أن مسّها إن لم يكن كفّر قبل المسيس (٢)
. ٢٠- عنه باسناده عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما قالا فى الظهار:
الحرّ و المملوك فيه سواء، غير أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ. قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) فى الصوم: يصوم شهرا و ليس عليه عتق و لا كفّارة. لأنّ مال المملوك لمولاه.
فليس له أن يعتق و لا أن يتصدّق من مال مولاه، إلّا أن يأذن له مولاه فى ذلك، و يتطوّع له من ما له، فإنّ ذلك يجزئ عنه (٣)
.
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٧٨.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٧٨.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٧٩.