مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٢ - ٢٤- باب الحدود
إلى فلان فأنكر المستودع أن يكون أمره بذلك، قال: البيّنة على المستودع لأنّ صاحب الوديعة أمره أن يدفعها، و على المستودع اليمين أنه ما أمره (١)
. ٦- عنه، عن الامام الباقر (عليه السلام) أنّه قال: فى رجل أودع رجلا وديعة، و قال:
إذا جاء فلان فادفعها إليه فدفعها إليه فيما ذكر، و أنكر الّذي كان أمره بدفعها إليه أن يكون قبضها منه، قال: القوم قوله إنه دفعها مع يمينه إن اتّهم لأنّ صاحب الوديعة قد أقرّ بأنه أمره بدفعها (٢)
. ٢٤- باب الحدود
١- قال أبو حنيفة المغربى: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أتى بامرأة لها شرف فى قومها قد سرقت فأمر بقطعها. فاجتمع إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ناس من قريش فقالوا: يا رسول اللّه تقطع امرأة شريفة مثل فلانة فى خطر يسير؟ قال: نعم، إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم و يتركون أقوياءهم و أشرافهم فهلكوا (٣)
. ٢- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه قال: كان فيما أوحى اللّه تعالى إلى موسى بن عمران: يا موسى إنه بنى اسرائيل عن الزّنا، فإنّه من زنى زنى به، أو بالعقب من بعده. يا موسى، عفّ يعفّ أهلك، يا موسى إن أردت أن يكثر خير بيتك فإيّاك و الزّنا، يا موسى بن عمران كما تدين تدان (٤)
.
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٩٢.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٩٢.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٤٢.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٤٩.