مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٣ - ١٤- باب المعيشة
جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) عن جابر عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: ليس من البر الصيام فى السفر (١)
. ١٤- باب المعيشة
١- عبد الرّزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن محمّد بن اسحاق، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: كتب النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) صدقة الىّ (٢)، فأتيت محمود بن لبيد، فسألته، فقال: كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين يعنى ثمرة (٣)
. ٢- عنه قال الثوري: و أخبرنى قيس بن مسلم، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلّا يعطون أرضهم بالثلث و الربع (٤)
. ٣- عبد الرزاق قال: أخبرنا ابو سفيان قال: أخبرنى عمرو بن عثمان بن موهب، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) يقول: آل ابى بكر، و آل عمر، يدفعون أرضيهم بالثلث و الربع (٥)
. ٤- عنه قال: أنا يحيى بن العلاء عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان علىّ يضمن الخياط، و الصباغ و أشباه ذلك، احتياطا للناس (٦)
. ٥- عنه قال: أخبرنا اسرائيل، عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) فى الخياط يأخذ الثوب بالنصف، و الثلث، ثم يعطيه بأقلّ، قال: إذا أعانه بشيء فلا بأس به (٧)
.
(١) حلية الاولياء: ٣/ ٢٠٢.
(٢) كذا فى الاصل:
(٣) المصنف: ٨/ ٦٦.
(٤) المصنف: ٨/ ١٠٠.
(٥) المصنف: ٨/ ١٠٠.
(٦) المصنف: ٨/ ٢١٧.
(٧) المصنف: ٨/ ٢٢٣.