مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩١ - ١٩- باب الاشربة
يستخرج من مصير العنب و التمر و الزبيب، و طبخ قبل أن ينشّ حتى يصير له قوام كقوام العسل، فهو حلال شربه، صرفا و مشوبا بالماء ما لم يغل، و أكله و بيعه و شراؤه و الانتفاع به (١)
. ٤- عنه باسناده عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن شرب العصير، فقال: لا بأس بشربه من الإناء الطاهر، غير الضّارى، اشربه يوما و ليلة ما لم يسكر كثيره، فإذا أسكر كثيره، فقليله حرام، و لا تشربوا خزيا طويلا، فبعد ساعة أو بعد ليلة تذهب لذّة الخمر و تبقى آثامه، فاتّقوا اللّه و حاسبوا أنفسكم. فإنّما كان شيعة علىّ (عليه السلام) يعرفون بالورع و الاجتهاد و المحافظة و مجانبة الضغائن و المحبّة لأولياء اللّه (٢)
. ٥- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى عن الشرب و الأكل بالشمال، و أمر أن يسمّى اللّه الشارب إذا شرب، و يحمده إذا فرغ. يفعل ذلك كلّما تنفّس فى الشراب أو ابتدأ أو قطع (٣)
. ٦- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أنّ رسول اللّه قال: الخمر حرام. و لعن الخمر بعينها، و عاصرها و متعصرها و بائعها و مشتريها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة إليه، و آكل ثمنها (٤)
. ٧- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنه قال: كلّ مسكر حرام.
فقيل له: أ عنك؟ قال: لا، بل قاله رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله). قيل له: كلّه؟ قال: نعم. الجرعة منه حرام (٥)
.
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ١٢٨.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ١٢٨.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ١٢٩.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٣١.
(٥) دعائم الاسلام: ٢/ ١٣٢.