مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨ - ٦- باب الطهارة
اللبن و الزّيت فتموت فيه؟ قال: إن كان ذائبا أريق اللبن و استسرج بالزّيت و السمن، و قال فى الخنفساء و العقرب و الذباب و الصّرار و كلّ شيء لادم فيه يموت فى الطعام: لا يفسده، و قال فى الزّيت: يعمله إن شاء صابونا (١)
. ٦- عنه باسناده عن أبى جعفر محمد بن على (عليهما السلام) أنه قال: الوضوء قبل الطعام و بعده بركة الطعام، و قال: قال ذلك علىّ أمير المؤمنين (عليه السلام) و قال: إنّ الشيطان مولع بالغمر، فإذا أوى أحدكم الى فراشه، فليغسل يده من ريح الغمر (٢)
. ٧- عنه باسناده عن أبى جعفر محمد بن على (عليهما السلام) أنه قال: ربّ البيت يتوضّأ آخر القوم (٣)
٨- عنه باسناده قال: روينا عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنه قال: إنا نأمر نساءنا الحيّض أن يتوضّأن عند وقت كلّ صلاة فيسبغن الوضوء، و يحتشين، ثمّ يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة، فيسبّحن و يكبّرن، و يهلّلن و لا يقربن مسجدا و لا يقر أن قرآنا، فقيل لأبى جعفر (عليه السلام) فإن المغيرة زعم أنك قلت: يفضين الصلاة؟ قال: كذب المغيرة، ما صلّت امرأة من نساء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و لا من نسائنا و هى حائض، و إنما يؤمرن بذكر اللّه عز و جلّ كما وصفنا ترغيبا فى الفضل، و استحبابا له. و عن علىّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: لا تقرأ الحائض قرآنا و لا تدخل مسجدا و لا تقرب صلاة و لا تجامع حتى تطهر (٤)
. ٩- عنه باسناده قال: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام): أن رجلا دعا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إلى طعام، فرأى عنده وليدة تختلف بالطّعام عظيما بطنها، فقال له: ما هذه، قال: أمة اشتريتها يا رسول اللّه، قال: و هى حامل،
(١) دعائم الاسلام: ١/ ١٢٢.
(٢) دعائم الاسلام: ١/ ١٢٣.
(٣) دعائم الاسلام: ١/ ١٢٤.
(٤) دعائم الاسلام: ١/ ١٢٨.