مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٦ - ٢٢- باب القضاء و الشهادة
استحلال ذلك، لم يجز ذلك و أكل ذبيحته إلّا أن يشاهد فى حين ذبحها، فذبحها على السنة و يذكر اسم اللّه عليها، فإن ذبحها، بحيث لم يشاهد، لم تؤكل (١)
. ١١- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على و أبى عبد اللّه (عليهم السلام) أنّهما رخصا فى ذبيحة الغلام اذا قوى على الذبح و ذبح على ما ينبغى و كذلك الأعمى اذا سدّد و كذلك المرأة إذا أحسنت (٢)
. ١٢- عنه باسناده عن على و أبى جعفر (عليه السلام) أنهما قالا: ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكّى فهو ميتة لا يؤكل، و يذكّى الحيوان و يؤكل باقيه إن أدرك ذكاته ٣ (١)
. ١٣- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه قال: يرفق بالذبيحة و لا يعنف بها قبل الذبح و لا بعده، و كره أن يضرب، عرقوب الشاة بالسّكّين (٣)
. ١٤- عنه عن الامام الباقر (عليه السلام) أنّه سئل عن الذبيحة تتردّى بعد الذبح من مكان عال، أو تقع فى ماء أو نار، قال: إن كنت قد أجدت الذبح و بلغت الواجب فيه، فكل ٥ (١)
. ٢٢- باب القضاء و الشهادة
١- أبو حنيفة المغربى باسناده روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علىّ (عليهم السلام) أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: يبعث شاهد الزّور يوم القيامة يدلع لسانه
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ١٧٧.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ١٧٨.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ١٧٩.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ١٧٩.
(٥) دعائم الاسلام: ٢/ ١٧٩.