مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٨ - ٢٢- باب القضاء و الشهادة
يطفّفون الكيل و الوزن، و لا الذين يختلفون إلى الكهّان و لا الّذين ينكرون السّنن، و لا من مطل غريما و هو واجد، و لا من ضيّع صلاة، و لا من منع زكاة و لا من أتى ما يوجب عليه الحدّ و التّعزير، و لا من آذى جيرانه، و لا الّذين يلعبون بالكلاب و الحمام و الدّيوك، ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه (١)
. ٧- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه قال فى قول اللّه: أو آخر ان من غيركم، قال: من أهل الكتاب (٢)
. ٨- عنه باسناده قال أبو جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام): من كان فى سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلما يشهده فأشهد ذميّين، جازت شهادتهما فى الوصيّة، كما قال اللّه عز و جل ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم (٣)
. ٩- عنه باسناده عن علىّ و أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهم السلام) أنّهم قالوا: إذا استشهد الكافر فى حال كفره و الطّفل الصغير فى حال صغره على شهادة، فشهد بها المشرك بعد أن أسلم و الطّفل الصغير بعد أن بلغ، و كانا مقبولين جازت شهادتهما (٤)
. ١٠- عنه باسناده عن علىّ و أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهم السلام)، أنهم قالوا: يجوز فى النّكاح من الشّهود ما يجوز فى الأموال من شهادة النساء و العبيد، و لا يجوز شهادة النساء فى الطلاق و لا فى الحدود، و تجوز فى الأموال، و فيما لا يطّلع عليه إلّا النّساء من النّظر إلى النّساء و الاستهلال و النّفاس و الولادة و الحيض و أشباه ذلك، تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضيّة، و شهادة النّساء فى القتل لطخ تكون معه القسامة (٥)
.
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٥١٢.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٥١٣.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٥١٣.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٥١٤.
(٥) دعائم الاسلام: ٢/ ٥١٤.