مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٩ - ٢٢- باب القضاء و الشهادة
١١- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام) أنه قال فى شاهدين شهدا على رجل أنه طلّق امرأته و هو غائب، فقضى القاضى شهادتهما، و اعتدّت المرأة و تزوّجت، فرجع أحد الشّاهدين قال: يفرّق بينها و بين الزّوج الثّانى، و تعتدّ منه و ترجع إلى زوجها الأوّل، و لها الصّداق من الثّانى إن كان دخ بها، و يرجع به على الشاهد (١)
. ١٢- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه قال: إذا حضر الرّجل حسابا بين قوم ثمّ طلبت شهادته على ما سمع فإن ذلك إليه، إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد، إلا أن يستشهدوه، فإن شهد فقد شهد بحقّ، و إن لم يشهد فلا شيء عليه لأنّه لم يستشهد، و لا يشهد إلّا أن يكون استوعب الكلام و أثبته و أتقنه (٢)
. ١٣- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه سئل عن جارية بنت سبع سنين تنازعها رجل و امرأة، زعم الرّجل أنّها أمته، و زعمت المرأة أنّها ابنتها.
قال أبو جعفر (عليه السلام): قد قضى من هذا علىّ (عليه السلام) قيل: و ما قضى به؟ قال: الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالملك و هو بالغ أو من قامت عليه به بيّنة. فإن جاء الرّجل ببيّنة عدول يشهدون أنّها مملوكته، لا يعلمون أنّه باع و لا وهب و لا أعتق، أخذها، إلّا أن تقيم المرأة البيّنة أنّها ابنتها و ولدتها، و هى حرة أو أنّها كانت مملوكة لهذا الرّجل أو لغيره حتّى أعتقها (٣)
. ١٤- عنه باسناده روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه نهى أن يتعرّض أحد للإمارة و الحكم بين الناس، فقال: من سأل الإمارة لم يعن عليها و وكل إليها و من أتته من غير مسألة أعين عليها (٤)
.
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٥١٦.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٥١٧.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٥٢٤.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٥٢٧.