مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٦ - ٢٥- باب الدّيات
الرجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها، و إن كان قد وطئها فعلقت منه ثم استحقّها صاحبها، فأخذها و هى حبلى فماتت من النّفاس، فالغاصب ضامن لقيمتها (١)
. ١٧- عنه باسناده عن الامام الباقر (عليه السلام) أنّه قال: إذا اغتصب الرّجل عبدا فاستأجر أو استأجر العبد نفسه ثم استحقه مولاه أخذه و أخذ الأجرة ممّن كانت فى يديه (٢)
. ١٨- عنه باسناده عن الامام الباقر (عليه السلام) أنّه سئل فى الغاصب يعمل العمل أو يزيد الزيادة فيما اغتصب، قال: ما عمل أو زاد فهو له، و ما زاد ممّا ليس من عمله فهو لصاحب الشى، و ما نقص فهو على الغاصب (٣)
. ١٩- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام) أنّه قال: من تعدّى على شيء ممّا لا يحلّ كسبه فأتلفه، فلا شيء عليه فيه، و رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله (٤)
. ٢٠- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن (عليهما السلام) أنّه قال: من كسر بربطا أو لعبة أو لعبة من اللّعب، أو بعض الملاهى، أو خرق زقّ مسكر أو خمر، فقد أحسن و لا عزم عليه (٥)
. ٢٥- باب الدّيات
١- قال أبو حنيفة المغربى روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٨٥.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٨٦.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٨٦.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٨٦.
(٥) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٨٦.