مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧١ - ٤- باب النكاح
٩- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد (عليه السلام) أنّه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة، و ليس بالموضع أحد على دينها، هل تتزوّج منهم إلّا من هو على دينها، و أما أنّكم، فلا باس أن يتزوّج الرجل منكم المستضعفة البلهاء، و أما الناصبة ابنة الناصبة فلا، و لا كرامة لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها، و يردّها إلى ما هو عليه، فتزوّجوا إن شئتم فى الشكاك و لا تزوّجوهم، فأمّا أهل النصب لأهل بيت محمد و العداوة لهم المبائنين بذلك المعروفين به، الّذين ينتحلونه دينا، فلا تخالطوهم، و لا توادّوهم و لا تناكحوهم (١)
. ١٠- عنه عن الامام الباقر (عليه السلام) سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة، يتزوجها الرجل، قال: لا ينبغى له ذلك، و أهل الستر و العفاف خير له، و إن كانت له أمة وطئها إن شاء و لم يتّخذها أمّ ولد، تقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله). تخيّروا لنطفكم (٢)
. ١١- عنه روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لما تزوّج ميمونة بنت حارث أو لم عليها و أطعم الحيس (٣)
. ١٢- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّ رجلا من شيعته أتاه فقال: يا بن رسول اللّه! وردت المدينة فنزلت على رجل أعرفه، و لا أعرفه بشيء من اللّهو، فإذا جميع الملاهى عنده و قد وقعت فى أمر ما وقعت فى مثله. فقال له: أحسن جوار القوم حتى تخرج من عندهم، فقال: يا بن رسول اللّه! فما ترى فى هذا الشأن؟ قال: أمّا القينة التي تتّخذ لهذا فحرام. و أمّا ما كان فى العرس و أشباهه فلا بأس به (٤)
. ١٣- عنه عن الامام الباقر (عليه السلام) أنه سئل عن قول اللّه عزّ و جل: «وَ مِنَ
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ١٩٩.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٠٠.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٠٤.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٢٠٥.