مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١١ - ٢٧- باب الارث
أوصى بوصيّة نفذّت من ثلثه، و إن أوصى بها اليهودىّ أو نصرانىّ أو فيما أوصى به، فإنّه يجعل فيه، لقول اللّه تعالى: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» يعنون (عليهم السلام) إذا جعلها فيما يجوز للحىّ المسلم أن يفعله، فإن أوصى بها فى غير ما يجوز، لم يجز (١)
. ٩- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه قال: إذا أذن الموصى للوصىّ أن يتّجر بمال ولده الأطفال، فله ذلك، و لا ضمان عليه فيه. و إن شرط له فيه ربحا، فهو على شرطه (٢)
. ١٠- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه قال: من أوصى بوصيّة و ترك ورثة غيّبا، فرفع صاحب الوصيّة ذلك إلى القاضى، فإنّ القاضى يوكل وكيلا للغيّب يقاسم الوصىّ (٣)
. ٢٧- باب الارث
١- قال أبو حنيفة المغربى روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أنّهم قالوا: أحرزت فاطمة (عليها السلام) ميراث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و إن دفعها عنه من دفعها (٤)
. ٢- عنه باسناده روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: إذا ترك الرجل أبويه فلأمّه الثلث و للأب الثلثان، و قال تعالى: «وَ لِأَبَوَيْهِ
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٦١.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٦٤.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٦٤.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٦٦.